أسئلة وأجوبة
Applicable law to submit a substitute of a death certificate for inheritance
The governing law for succession in the country is UAE Federal Law No. 5 of 1985 or the Civil Transactions Code which states in Article 17 (1) that "Inheritance shall be governed by the law of the deceased at the time of his death."
Does it mean that something would substitute as a death certificate since the question would probably be governed by the law of that state?
Please explain in detail.

عزيزي السائل،
على الرغم من أن قانون دولة الإمارات ينص بوضوح على أن الميراث يجب أن يخضع لقانون المتوفى وقت وفاته وأن الوصايا يحكمها قانون المواطن الذي توفى، إلا أنه من الناحية العملية، يبدو أن المحاكم الإماراتية تفضل تطبيق الشريعة الإسلامية على الوافدين غير المسلمين بصرف النظر عن الوصية التي تنص على غير ذلك.
وفقًا للمادة 276 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصي لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
يمكنك طلب إذن المحكمة لتقديم إقرار بحلف اليمين في حالة عدم وجود شهادة وفاة أصلية.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما