أسئلة وأجوبة
هل يعتبر لفظ الطلاق في حالة الغضب ملزماً عند وقوعه؟

عزيزتي الفاضلة
إن الطلاق في حالة الغضب يقع شرعاً ويلزم من أوقعه عملاً بمذهب الإمام مالك المطبق في الدولة، إلا إذا ثبت أن الغضب اشتد لدرجة فقد الإدراك تماماً.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لشرح المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية من المعروف أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأن أثره يقع على غير الزوجين من الأولاد والأهل وأن خير سبيل لاجتناب ما يمكن اجتنابه من مساوئه وعواقبه، هو اختيار الأحكام التي تضيق بها دائرة وقوع الطلاق حين تتعدد الاتجاهات في الاجتهادات الفقهية في صحة وقوع الطلاق أو عدم وقوعه.
ويكون الأحوط الأخذ بقول من يقول بعدم وقوعه للشك في دليل صحته. والورع يقتضي الإبقاء على الحلال الثابت بيقين وهو العقد.
ولذلك نصت هذه المادة على اشتراط العقل والاختيار في المطلق لأن من لا عقل به ولا اختيار له لا يدرك المصلحة التي شرع الطلاق من أجلها فلذلك لا يقع طلاقه إذا كان مجنوناً أو معتوهاً أو مكرهاً ومثله من فقد التمييز بأية صورة كانت وكذلك من فقد التمييز لسكره بمحرم دون اختيار.
وإن الفقرة الثانية من هذه المادة استثنت فاقد العقل بالشرب باختياره (السكران) إذا شرب الخمر والمسكر باختياره عقوبة له على انتهاك الحرمة وهو قاصد لذلك، وذلك لندرة فقدان العقل كله بهذا الاختيار.
ومثل فاقد العقد من اختل عقله لكبر أو لمرض أو مصيبة مفاجئة والنائم والمغمي عليه لعدم وجود الإرادة والقصد (النية).
وأخذ القانون يوقع طلاق السكران لأن في إيقاعه زجراً له ما لم يكن العقل قد فقد بدون اختياره وهو قول جمهور الفقهاء.
أما مسألة وجود حمل من عدمه فذلك لا يقدم أو يؤخر شيئاً في مسألة الطلاق.