أسئلة وأجوبة
الاختصاص الإقليمي في تطبيق قانون العقوبات الأردني
السلام عليكم
ما هو حكم السائح الذي تم توقيفه بسبب حيازة حبوب ممنوعة في الأردن، مع العلم أن بلده يسمح باستعمالها وبدون وصفة طبية؟ وهل الحصول على تقرير طبي من بلده كونه بحاجة لهذه الأدوية يساعده في هذه الحالة؟
أرجو الرد سريعاً وشكراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (7) من قانون العقوبات الأردني أنه:
"1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي".
ووفقاً للمادة (92) من ذات القانون السابق أنه:
"1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين إرتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة".
بالتالي السائح يعامل مثل باقي الأشخاص العاديين، لا حصانة له، وتطبق عليه الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني منذ لحظة دخوله إلى حدود المملكة الأردنية الهاشمية، طالما أنه ارتكب الجريمة داخل المملكة أو أي فعل من الأفعال التي تتألف منها الجريمة. وحيازة الممنوعات جريمة معاقب عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية حتى ولو لم يقم بتعاطيها.
أما في ما إذا كان سبب حيازة المواد المخدرة يعود لأسباب طبية خاصة بالسائح، مثل أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي فهذا السبب يعود أمر تقديره ووزنه لقاضي المحكمة حتى ولو أحضر هذا السائح تقرير طبي خارجي يسمح له بتعاطي الممنوعات بسبب مرضه.
بالرغم من ذلك فقد يقرر القاضي إحالة السائح إلى لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية والعقلية وبناءً على تقرير اللجنة إما أن يقضي ببرائته أو بحجزه في مستشفى الأمراض العقلية حتى يثبت شفائه بتقرير طبي.
لذلك أقترح أن يقوم هذا السائح بتوكيل محامي للدفاع والمرافعة عنه ومحاولة إثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.