أسئلة وأجوبة
إصدار شهادة عدم محكومية للمتهم بجريمة لم يصدر فيها حكم
هل يجوز إصدار شهادة عدم محكوميه، مع العلم أني متهم بجناية تزوير ولم أجلس أي جلسة حتى الآن؟
وهل إذا ذهبت لتصوير ملف القضيه سيتم توقيفي، مع العلم أني غير مطلوب ويوجد علي مذكرة تبليغ متهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر هو كالتالي:
أولاً: شهادة عدم المحكومية هي وثيقة رسمية تبين أن حاملها لم يرتكب أية جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأخلاق العامة وهناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية أو الأجنبية التي أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً على هذه الشهادة كمتطلب أساسي لغايات التوظيف أو الحصول على رخصة قيادة عمومية أو الحصول على تأشيرة سفر أو الدراسة أو غيرها من الحالات المتعددة.
يتم منح شهادة عدم المحكومية رسمياً من قبل المحكمة التي تقدم بطلبه إليها بعد التحقق من عدم وجود قيود على مقدم الطلب وتستطيع أن تتقدم عن طريق الإنترنت بطلب لإصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونياً عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
ثانياً: وفقاً للمادة (147/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وبالتالي طالما أنه لم يصدر في حقك حكماً قطعياً بالتزوير فأنت في القانون بريء.
بالنسبة لتصوير ملف القضية فإنه طالما هناك مذكرة تبليغ موعد جلسة فإنك بمجرد أن قدمت استدعاء لتصوير الملف فهذا يعني أنك تبلغت موعد الجلسة القادم ويكون الحكم الصادر بحقك هو بمثابة الوجاهي حتى وإن لم تحضر الجلسة أو لم يحضر وكيل عنك.
أما عن توقيفك فيكون إن قامت المحكمة بتبليغك موعد الجلسة عدة مرات ولم تحضر أنت أو وكيلك. بعدها تقوم بتسطير مذكرة جلب وإحضار بحقك، وفي هذه الحالة يتم توقيفك. أقترح عليك توكيل محامي للدفاع والمرافعة عنك.
واقبلوا وافر التقدير والإحترام،،
لمزيد من الإستفسار:
موبيل: 0799636832
البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com
العنوان: الأردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة - سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410.