أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

حق صاحب العمل حين لا يلتزم العامل بفترة الإنذار

أنا صاحب عمل ولدي عامل تقدَّم بالاستقالة ولم يلتزم بفترة الشهر الإنذار وداوم 14 يوم فقط من شهر الإنذار.

عند تقديم شكوى ضد العامل، قال المستشار القانوي الذي اجتمعنا معه أنه لا توجد مشكلة ويرجع العامل لإكمال الشهر!

هل يجوز ذلك بعد إخلاله بالعقد؟

وما الحق الذي ينص عليه القانون لصالحي؟

متميز
محمد بخيت للمحاماة والاستشارات القانونية
دردشة توظيف
اجتماع
9 Feb 2020, 12:42

المادة 119 من قانون العمل ألزمت الطرف المُنذِر مدة إنذار شهر أو حسب ما يتم الاتفاق عليه، فإذا أغفل الطرف المُنذِر توجيه إنذار، فإنه يدفع تعويض يُسمى بدل الإنذار وهو عبارة عن تعويض مساوٍ لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها وهو - في تلك الحالة - نصف شهر.

خدمات برسوم ثابتة
2 2 خدمات متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا