أسئلة وأجوبة
492
حق صاحب العمل حين لا يلتزم العامل بفترة الإنذار
أنا صاحب عمل ولدي عامل تقدَّم بالاستقالة ولم يلتزم بفترة الشهر الإنذار وداوم 14 يوم فقط من شهر الإنذار.
عند تقديم شكوى ضد العامل، قال المستشار القانوي الذي اجتمعنا معه أنه لا توجد مشكلة ويرجع العامل لإكمال الشهر!
هل يجوز ذلك بعد إخلاله بالعقد؟
وما الحق الذي ينص عليه القانون لصالحي؟
9 Feb 2020, 12:42
المادة 119 من قانون العمل ألزمت الطرف المُنذِر مدة إنذار شهر أو حسب ما يتم الاتفاق عليه، فإذا أغفل الطرف المُنذِر توجيه إنذار، فإنه يدفع تعويض يُسمى بدل الإنذار وهو عبارة عن تعويض مساوٍ لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها وهو - في تلك الحالة - نصف شهر.
خدمات برسوم ثابتة
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ