أسئلة وأجوبة
جزاء عدم الالتزام بالعمل خلال فترة الإشعار
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته،
قدمت اسقتالتي من الشركة. هل يتوجب أن أدوام شهر كامل أم أداوم ٢٣ يوم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً (للمادة 23/أ/ب/د) من قانون العمل الأردني أنه: " إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة. وإذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها ".
ووفقاً (للمادة 26/ب) من ذات القانون السابق أنه: " إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد ".
إذاً في حال أن كان عقد العمل غير محدد المدة يجب أن يكون فترة إشعار ترك العمل شهر على الأقل، ويجب أن يلتزم العامل في العمل كامل الشهر ويعتبر من ضمن مدة الخدمة.
أما في حال أن كان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز للعامل ترك العمل إلا في الحالات المشروعة قانونياً، وبغير ذلك لا يحق للعامل ترك العمل إلا عند إنتهاء المدة المتفق عليها وإلا فمن حق صاحب العمل مطالبة العامل بالتعويض عن أي ضرر لحق به حسب تقدير المحكمة.
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الاستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.