أسئلة وأجوبة
إعلام المالك بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار عبر البريد الإلكتروني
بعد إعلامي للمالك بعدم الرغبة في التجديد، سلمته العين المؤجَّرة إلا أنه لم يعطني أي ورق مكتوب يفيد استلامة العين؛ فأرسلت له بريد إلكتروني يفيد بأنني سلمته المفاتيح في اجتماع لي معه ولم يرد على الإيميل بالقبول أو الرفض.
هل الإيميل كافٍ أم يجب عليّ فعل شيء آخر؟
الأخ السائل المحترم،
لم تذكر في أي إمارة تم استئجار العين المُؤجَّرة التي تم تسليمها، وكذلك لم تذكر هل تم انقضاء مدة الإيجار للعين المؤجرة أم أنك سلمت العين قبل انتهاء المدة المُتفَق عليها في العقد المُبرَم بينكما؟
لكن بشكل عام، فإن عقد الإيجار ينص على منح فترة الإخطار بعدم التجديد من خلال إعلام صاحب العقار.
وإذا لم ينص عقد الإيجار على فترة الإخطار، فإن مدة الإخطار تكون بقوة القانون.
علاوة على ذلك، إذا كان عقدك ينص على 60 يومًا كفترة إخطار وقمت بإخطاره بفترة 30 يومًا فقط، فلمالك الوحدة المُؤجَّرة الحق في المطالبة بالإيجار عن مدة 30 يومًا الباقية من فترة الإخطار.
وعلى العموم فإن إرسال الإيميل يعتبر وثيقة إخطار يُعتد بها أمام القضاء.
وفقك الله!