أسئلة وأجوبة
التزام الموظفين بدفع تكاليف إلغاء التأشيرة عند الاستقالة
مرحبًا،
لقد استقلت خلال فترة الاختبار بموجب فترة الإشعار المنصوص عليها في عقدي. لدي عقد غير محدد المدة. طلب مني مسؤول قسم الموارد البشرية دفع 3300 درهم مقابل إلغاء التأشيرة.
يرجى مساعدتي في ذلك، ماذا يجب علي أن أفعل.
عزيزي السائل،
أشكرك على التواصل معنا.
وفقًا لاستفسارك، يرجى العلم أنه عندما يرغب الموظف في إنهاء عقد عمله، لا يحق لصاحب العمل قانونًا أن يحصل من الموظف على أي مبلغ من المال مقابل تكلفة التأشيرة التي يتحملها صاحب العمل.
من الجدير بالذكر أيضًا أنه لا توجد قوانين تنص على أنه يجب على الموظف تعويض صاحب العمل عن نفقات التأشيرة.
خلاف ذلك، فإنه يتعارض مع المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل التي تنص على:
"لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:
1. استرداد السُلف أو المبالغ التي دُفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يتجاوز ما يُقتطع من الأجر في هذه الحالة ١٠% من الأجر الدوري للعامل.
2. الأقساط التي يجب قانونًا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات.
3. اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السُلف المستحقة للصندوق.
4. أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.
5. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
6. كل دين يستوفى تنفيذًا لحكم قضائي على ألا يزيد ما يُقتطع تنفيذًا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل.
وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الأجر."
علاوة على ذلك، في حالة مواجهة أي صعوبة، يرجي الاتصال بوزارة العمل أو يمكنك التواصل معي عن طريق الاتصال بي على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة والتوضيح.
أنا على ثقة أنك ستجد هذا مفيدًا.
تحياتي،
محمد بخيت
