أسئلة وأجوبة
فترة الإخطار التي مدتها تسعون يومًا اللازمة لعدم تجديد عقد الإيجار
مرحبًا،
أرغب في إنهاء عقد الإيجار مع المالك الحالي قبل نهاية عقدي.
هناك بند في عقد الإيجار ينص على أنني يجب أن أقدم إخطارًا بمدة 60 يومًا ولم يتم ذكر أي عقوبات.
يطلب المالك إيجار شهرين بعد 60 يومًا، هل هذا قانوني؟ كيف يمكنني التعامل مع هذا؟
شكرًا لكِ

عزيزي السائل،
أفترض أن الشقة المستأجرة موجودة في دبي. يجوز لكل من المالك والمستأجر تقديم إخطار بمدة 90 يومًا للطرف الآخر إذا كان أحد الطرفين لا ينوي تجديد عقد الإيجار.
هذا يتوافق مع المادة 14 من القانون رقم 33 لعام 2008 المعدل للقانون رقم 26 لعام 2007 الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي ("قانون الإيجار المعدل").
تنص المادة على ما يلي: "في حال رغبة أي من طرفي الإيجار عدم تجديد العقد أو تعديل أي من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك"
إذا حدد عقدك فترة الإخطار بمدة 60 يومًا، فيتعين عليك اتباع ذلك. إذا كنت قد قدمت الإخطار بمدة 60 يومًا، فأنت غير مسؤول عن دفع إيجار شهرين كجزاء.
آمل أن يكون التوضيح أعلاه مرضيًا لك.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
00971544461746