المدونة القانونية
القوة القاهرة والظروف الاستثنائية في الاضطرابات الجيوسياسية

القوة القاهرة وفعل الغير والظروف الاستثنائية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط: متى تصلح للدفع القانوني، ومتى لا تصلح؟
وفي وقت كتابة هذه السطور، تشير تقارير حديثة إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة والنقل بسبب الحرب المرتبطة بإيران، مع تعطّل كبير في حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، وتعليق بعض الرحلات الجوية إلى وجهات إقليمية، بما يجعل هذه الأسئلة عملية لا نظرية.
وتزداد خطورة المسألة حين نضع في الاعتبار أن مضيق هرمز وحده مرّ عبره في عام 2025 ما يقارب 15 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، أي نحو 34% من التجارة العالمية للنفط الخام، فضلًا عن أن شركات الشحن بدأت بالفعل في اللجوء إلى مسارات بديلة برية وبحرية داخل الخليج وخارجه، مع تحمل تكاليف إضافية كبيرة، وإطلاق ترتيبات تأمين مخاطر حرب لعبور بعض المناطق الحساسة. وهذا كله يعني أن الحديث هنا ليس عن تقلب عابر في الأسعار، بل عن وقائع قد تصيب صميم إمكان التنفيذ أو كلفته أو زمنه أو مخاطره.
وبقراءة نصوص القانون الإماراتي، نجد أن المشرع لم يترك هذه المسائل بغير تنظيم، بل وزعها على نظريات قانونية مختلفة، أهمها: القوة القاهرة وما يدخل في عموم السبب الأجنبي، وفعل الغير، والحوادث الاستثنائية العامة التي تجعل التنفيذ مرهقًا لا مستحيلًا. كما قرر أن الضرر إذا نشأ عن سبب أجنبي لا يد للشخص فيه، كقوة قاهرة أو فعل الغير، انتفت مسؤوليته، ونص في العقود الملزمة للجانبين على أن القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلًا تنقضي بها الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، بينما خول القاضي في الحوادث الاستثنائية العامة سلطة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول متى صار التنفيذ مرهقًا مهددًا بخسارة فادحة دون أن يبلغ حد الاستحالة.
أولًا: السبب الأجنبي، ومن صوره القوة القاهرة وفعل الغير
يقرر قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر، ثم يضع مباشرة قيدًا بالغ الأهمية على هذه القاعدة، حين ينص على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك. وهذه الصياغة تكشف بوضوح أن المشرع ينظر إلى القوة القاهرة وفعل الغير لا بوصفهما مجرد أوصاف لغوية، بل باعتبارهما أسبابًا تقطع رابطة السببية وتنفي المسؤولية متى توافرت شروطهما. وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن مناط هذه الفكرة هو انتفاء الصلة السببية بين فعل الشخص والضرر الذي وقع، بحيث يكون الضرر قد اتصل بواقعة أخرى أجنبية عنه.
أما في المجال التعاقدي، فقد جاء نص المادة 273 أكثر تحديدًا، إذ قرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وينطبق الحكم ذاته على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، مع جواز الفسخ للدائن بشرط علم المدين. كما نصت المادة 386 على أنه إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه عينًا حكم عليه بالتعويض ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. وبذلك يتضح أن القانون لا يسوي بين مجرد الصعوبة في التنفيذ وبين استحالته، ولا بين ارتفاع التكلفة وبين انعدام الإمكان.
وعليه، فإن القول بقيام قوة قاهرة في الظروف الجيوسياسية الحالية لا يستقيم قانونًا إلا إذا أمكن إثبات عناصر محددة، أهمها: أن يكون الحادث غير متوقع وقت التعاقد، وأن يكون غير ممكن الدفع أو التلافي على نحو يجعل التنفيذ مستحيلًا بالفعل، وأن يكون هو السبب الحقيقي المباشر في عدم التنفيذ، وألا يكون المدين قد أسهم بخطئه أو تقصيره أو تأخره السابق في تفاقم الأثر. فإغلاق ممر ملاحي محدد لا يعني تلقائيًا انفساخ كل عقد توريد، كما أن ارتفاع أقساط التأمين أو اضطراب أسعار الطاقة لا يحول كل التزام إلى التزام مستحيل. إنما المدار كله على طبيعة الالتزام، ومحل العقد، وطريق التنفيذ المتفق عليه، وإمكان الاستعاضة، ومدى تحمل المدين للمخاطر تعاقديًا.
ثانيًا: الحوادث الاستثنائية العامة أو الظروف الطارئة
على الطرف المقابل من القوة القاهرة، تقف نظرية الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المعاملات المدنية. وهذه المادة لم تشترط أن يصبح التنفيذ مستحيلًا، بل يكفي أن تطرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، يترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، وعندها يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. فالمشرع هنا لا ينهي العقد تلقائيًا، ولا يعفي المدين كليًا من التزامه، بل يسعى إلى إعادة التوازن العقدي حين تختل موازين التنفيذ اختلالًا استثنائيًا.
وهذا الفارق بالغ الأهمية في التطبيق العملي. فحين يكون التنفيذ ممكنًا، ولكنه أصبح أكثر كلفة على نحو غير مألوف، أو صار يستلزم مدة أطول وتكاليف تأمين ونقل وتمويل مضاعفة، أو بات يهدد المشروع بخسارة فادحة لا تحتملها المعادلة الاقتصادية التي قام عليها العقد، فالغالب أن مجال البحث لا يكون في القوة القاهرة، وإنما في الحادث الاستثنائي العام. وبعبارة أخرى: القوة القاهرة تنهي أو تسقط التزامًا استحال تنفيذه، أما الحادث الاستثنائي فيفتح باب تعديل الالتزام الذي بقي ممكنًا ولكن أصبح مرهقًا على نحو شاذ.
ومن ثم، فإن التكييف القانوني الصحيح للظروف الجيوسياسية الحالية يقتضي الحذر من الخلط بين النظريتين. لأن كثيرًا من المتعاملين يندفعون إلى وصف كل اضطراب إقليمي بأنه قوة قاهرة، مع أن التوصيف الأدق في عدد غير قليل من الحالات هو الحادث الاستثنائي العام. فالزيادة الحادة في كلفة الشحن، أو اضطراب سلاسل الإمداد، أو طول مدد التوريد، أو ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، قد ترهق المدين بلا شك، لكنها لا تعني دائمًا أن التنفيذ صار مستحيلًا. وفي هذه المساحة بالذات تظهر أهمية المادة 249 أكثر من المادة 273.
ثالثًا: فعل الغير، وما إذا كان يصلح دفعًا مستقلًا
ينص القانون أيضًا على أن الضرر إذا نشأ عن فعل الغير كان ذلك من قبيل السبب الأجنبي النافي للضمان. كما يقرر، من ناحية أخرى، أن الأصل هو ألا يُسأل أحد عن فعل غيره، مع استثناءات محددة تتعلق بالرقابة والتبعية، كمسؤولية من وجبت عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، أو مسؤولية من له سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه إذا صدر الفعل الضار من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها. وهذا يعني أن “فعل الغير” يظهر في القانون على مستويين مختلفين: مرة كسبب أجنبي يقطع السببية ويعفي من المسؤولية، ومرة كفعل يوجب على شخص آخر الضمان في حدود استثنائية يحددها القانون.
وفي سياق الاضطرابات الإقليمية، قد يتمثل فعل الغير في أعمال عدائية أو تخريبية أو أوامر أو إجراءات تصدر من سلطات لا يد للمدين فيها، أو في اعتداء يقع على الشحنة أو وسيلة النقل أو المنشأة محل التنفيذ من جانب طرف ثالث. غير أن مجرد وجود “طرف ثالث” في المشهد لا يكفي وحده. فالعبرة ليست بوجود الغير، وإنما بكون فعله هو السبب المباشر الذي لا يمكن توقعه ولا دفعه، والذي يقطع السببية أو يحول دون التنفيذ أو يجعل الضرر غير منسوب إلى المدين. فإذا كان المدين يستطيع تلافي الأثر بوسيلة معتادة أو بديلة معقولة ولم يفعل، أو كان العقد قد حمّله صراحةً هذا النوع من المخاطر، ضعف التمسك بفعل الغير إلى حد كبير.
رابعًا: مدى إمكان انطباق هذه المفاهيم على الظروف الراهنة في الشرق الأوسط
الجواب الدقيق هنا لا يمكن أن يكون عامًا أو مطلقًا. فالقانون لا يعرف قاعدة تقول إن كل حرب أو كل توتر إقليمي أو كل اضطراب في السوق يساوي تلقائيًا قوة قاهرة، كما لا يعرف قاعدة مقابلة تقول إن هذه الأحداث لا أثر لها دائمًا. وإنما يتوقف الأمر على الوقائع الدقيقة للعقد محل النزاع. ومع ذلك، يمكن رسم خطوط إرشادية عملية.
فإذا كان العقد يتعلق بتوريد بضاعة معينة من منشأ محدد، وعبر ممر ملاحي معين، وفي أجل قصير جوهري، ثم أغلق ذلك الممر أو تعذر العبور قانونًا أو ماديًا، ولم توجد وسيلة بديلة معقولة تُمكّن من التنفيذ في الإطار الذي قام عليه العقد، فإن مجال القوة القاهرة يصبح مطروحًا بجدية، لأن الحديث هنا يكون عن استحالة فعلية أو قانونية لا عن مجرد زيادة في المشقة. وهذا يكون أقرب ما يكون إلى منطق المادة 273. ويقوى هذا التكييف كلما كان محل العقد مرتبطًا بذاته بمصدر أو طريق أو زمن معينين لا يقوم العقد بدونهما.
أما إذا كان الالتزام لا يزال ممكنًا من حيث الأصل، لكن تنفيذه أصبح يتطلب شحنًا عبر طريق بديل أطول، أو تأمينًا أعلى بكثير، أو شراء مواد خام بسعر استثنائي، أو تمويلًا إضافيًا غير معتاد بسبب اضطراب الطاقة أو النقل، فالغالب أننا نكون أمام مجال المادة 249 لا المادة 273، أي أمام حادث استثنائي عام يجعل التنفيذ مرهقًا مهددًا بخسارة فادحة، لا مستحيلًا. وتظهر هنا أهمية الإثبات المالي والفني، لأن مجرد الادعاء بارتفاع الكلفة لا يكفي، بل يجب بيان جسامة الزيادة، وعلاقتها المباشرة بالحادث العام، وأثرها الفعلي على التوازن الاقتصادي للعقد. وقد أصبح هذا التصور أكثر حضورًا في ضوء ما كشفته التطورات الأخيرة من ارتفاعات حادة في أسعار النفط وتعطلات في الشحن والطيران وسلاسل الإمداد.
أما مجرد تراجع الطلب، أو هبوط السوق، أو تباطؤ المبيعات، أو تغير شهية العملاء، أو خوف المستثمرين، فهذه كلها – في غالب الأحوال – لا تكفي بذاتها للقول بالقوة القاهرة. بل حتى في نطاق الحادث الاستثنائي، لا يكفي إثبات أن السوق انخفض أو أن الأرباح تقلصت، وإنما يلزم أن يبلغ الأمر حد الإرهاق المهدد بخسارة فادحة، لا مجرد انخفاض الربحية أو فساد التوقعات التجارية. فالعقد بطبيعته ينطوي على قدر من المخاطرة، والقانون لا يرفع عن المتعاقد كل خسارة، بل يتدخل فقط عندما تتجاوز الخسارة الحدود المعتادة التي يحتملها النشاط وتخرج عن نطاق ما كان يمكن توقعه وفق المجرى العادي للأمور. وهذا هو الفارق بين مخاطر التجارة، وبين المخاطر القانونية الاستثنائية.
ومن الصور التي قد تثار أيضًا أن ينشأ الضرر أو عدم التنفيذ مباشرة عن عمل عدائي أو اعتداء من طرف ثالث على سفينة أو شحنة أو منشأة أو خط إنتاج أو وسيلة نقل، بحيث لا يكون الإخلال راجعًا إلى تقصير المدين، بل إلى فعل خارجي مستقل. هنا قد يكون “فعل الغير” هو التكييف الأقرب، لا سيما إذا كان المطلوب هو نفي المسؤولية عن الضرر أو نفي التعويض، أو بيان أن سبب الإخلال ليس راجعًا إلى المدين. لكن حتى في هذه الصورة يبقى لازمًا التحقق من أن فعل الغير هو السبب الحقيقي المباشر، وأنه لم يكن ممكن التوقع أو الاحتراز منه احترازًا معتادًا، وأن المدين قام بما يلزم من واجبات العناية والتخفيف من الآثار.
ويتعين كذلك التنبه إلى أن بعض الأنظمة الخاصة، مثل تشريعات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي، قد تربط بعض الآثار الاستثنائية بمفهوم “الأزمة المالية الطارئة” بوصفها حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كالحرب أو الوباء أو الكارثة، على أن يحدد سببها ومدتها قرار من مجلس الوزراء. ومعنى ذلك أن وجود أزمة جيوسياسية أو حتى حرب في الإقليم لا يكفي وحده لفتح كل الآثار الخاصة المقررة في ذلك الإطار التشريعي، ما لم تتوافر الشروط الخاصة به. وهذا تمييز مهم بين التكييف العام في قانون المعاملات المدنية، وبين الآثار الإجرائية أو التنظيمية الخاصة في قوانين أخرى.
خامسًا: ما الذي يجب على القانونيين وأصحاب الأعمال فعله عمليًا؟
أول ما يجب تجنبه هو الاندفاع إلى وصف الحدث قبل تحليل العقد. فالسؤال الصحيح لا يبدأ من الحدث العام، بل من الالتزام المحدد: ما هو محل الالتزام؟ أين ومتى وكيف يجب تنفيذه؟ وهل نص العقد على طريق أو مصدر أو زمن جوهري؟ وهل تضمن بند قوة قاهرة أو بند مخاطر حرب أو بند تغيير ظروف أو hardship clause؟ وهل وزع المخاطر صراحة بين الطرفين؟ لأن النص التعاقدي قد يوسع أو يضيق من الأثر الذي يقرره القانون في الحدود الجائزة.
وثاني ما يجب الاعتناء به هو الإثبات. فهذه الدفوع لا تنجح بالشعور العام أو بالاستناد إلى الأخبار المجردة، وإنما بالمستندات: إشعارات شركات الشحن، تعاميم الناقلين، قرارات الإغلاق أو الحظر، عروض الأسعار البديلة، تقارير الزيادة في التكلفة، مراسلات الموردين، الشهادات التأمينية، تقارير الخبرة المالية، وكل ما يثبت العلاقة المباشرة بين الحدث الجيوسياسي وبين استحالة التنفيذ أو إرهاقه. وكلما كان الإثبات أكثر تحديدًا، كان التكييف القانوني أقرب إلى القبول.
وثالث ما يجب ملاحظته أن عبء التخفيف من الضرر لا يسقط عادة. فمن يتمسك بالقوة القاهرة أو بفعل الغير أو بالحادث الاستثنائي لا يكفيه أن يثبت وقوع الحدث، بل يتعين عليه أن يبين أيضًا ما الذي اتخذه من خطوات معقولة لتجاوز أثره أو الحد منه. لأن التقاعس عن البحث عن بدائل، أو التأخر في الإخطار، أو ترك الأضرار تتفاقم، قد يحول دون قبول الدفع أو يضعف أثره.
خاتمة
إن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط اليوم قد تصلح – في بعض الحالات – سندًا قانونيًا جادًا للدفع بالقوة القاهرة، أو بالسبب الأجنبي من خلال فعل الغير، أو بالحوادث الاستثنائية العامة، لكنها لا تصلح لذلك على سبيل الإطلاق، ولا لمجرد أن المنطقة تعيش حالة اضطراب. فالقوة القاهرة تحتاج إلى استحالة حقيقية، وفعل الغير يحتاج إلى قطع رابطة السببية على نحو واضح، والحادث الاستثنائي يحتاج إلى إرهاق جسيم يهدد بخسارة فادحة، لا إلى مجرد نقص الأرباح أو اختلال التوقعات. ولذلك، فإن الخلاصة التي ينبغي أن تبقى حاضرة هي أن القانون لا يحكم على العناوين الكبرى، بل على الأثر المحدد للحدث في الالتزام المحدد، وفي العقد المحدد، وبين أطراف محددين، وفي ضوء ما اتفقوا عليه وما استطاعوا إثباته. ومن هنا، فإن كل حالة يجب أن تُفحص على حدة، وأن تُقرأ نصوص عقدها قبل أن تُقرأ عناوين الأخبار، لأن الفاصل بين القوة القاهرة والمشقة التجارية قد يكون أحيانًا مجرد بند واحد، أو مستند واحد، أو واقعة فنية واحدة.
المراجع النظامية والإخبارية المعتمدة
1. قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمذكرة الإيضاحية ذات الصلة بالمادتين 249 و273، وبالمواد 282 و287 و313 و386.
2. قانون الإفلاس الإماراتي فيما يتعلق بتعريف الأزمة المالية الطارئة.
3. بيانات وتقارير حديثة عن اضطراب الطاقة والملاحة والطيران في الشرق الأوسط، من رويترز ووكالة الطاقة الدولية.
كُتب بواسطة:
أحمد سعد حرب | أحمد حرب للاستشارات القانونية
هذا المنشور لعرض المعلومات العامة فقط، ولا يهدف لتقديم استشارة قانونية شاملة أو أي نوع آخر من الاستشارات.
لا تتحمل شركة ليجال أدفايس ميدل إيست والمساهمون مسؤولية أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المذكورة في هذا المنشور. هذا المنشور يهدف فقط إلى الإشارة إلى المسائل القانونية التي تحتاج إلى طلب الاستشارة بشأنها.
لا بد من الحصول على استشارة قانونية شاملة في الوقت المناسب من خلال محامٍ كفء عند التعامل مع مواقف معينة.



