المدونة القانونية

دبي, الإمارات العربية المتحدة

شكاوى الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية بدولة الإمارات

دردشة توظيف
اجتماع
شكاوى الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية بدولة الإمارات

ماذا يمكنني أن أفعل في حالة نزاع بيني وبين المطور العقاري بخصوص شكاوى الشيكات؟

سؤال يهم شريحة كبيرة من المهتمين بسوق العقارات في إمارة دبي نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى آثار جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات. وتعد جريمة ارتجاع الشيكات إحدى أكثر الجرائم شيوعًا في الإمارات.

ينص القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات على أنه: "يُعاقَب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكًا (شيكًا) ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه."

وإن كان هذا هو المسلك القانوني العام، إلا أنه ونظراً لما تحظى به المعاملات العقارية باهتمام بالغ الأهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة في إمارة دبي لما لها من شهرة واسعة النطاق في هذا المجال، خصص سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي المرسوم رقم 56 لسنة 2009 المتعلق بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية لإمارة دبي.

أحكام خاصة بالشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية في إمارة دبي

طبقاً للمرسوم رقم 56 لسنة 2009، تم تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية.

أولاً. اسم اللجنة وتكوينها

طبقا للمادة رقم (1) من المرسوم جرى تسمية اللجنة "لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية". تتكون اللجنة من:

1- أحد قضاة الاستئناف بمحاكم دبي

2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي

3- ممثل من دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

ثانياً: اختصاص هذه اللجنة

تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمول حقوقهم بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2006.

وبذلك وطبقا للمادة رقم 5 من المرسوم رقم 56 لسنة 2009، على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مراكز الشرطة إحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة. كما يحظر علي النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم. أما بالنسبة لأحكام هذه اللجنة، فطبقاً للمادة رقم 6، تكون الأحكام الصادرة عن هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، وتكون قابلة للتنفيذ.

 

كُتب بواسطة:

عبد الحميد البلوشي | عبد الحميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية​

دردشة توظيف
اجتماع
هل هذا المحتوى مفيد؟
خدمات برسوم ثابتة
4 4 خدمات متاحة •  عرض الجميع
البحث بكلمة
هل أنت محامٍ؟
ساعد العملاء على الوصول إليك. انضم إلينا واحصل على عملاء جدد كل يوم.
تسجيل
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا