Questions & Answers
كيف نتعامل مع عامل غادر العمل وتغيب لمدة أسبوع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عامل ترك العمل نتيجة سؤال التحريات عنه، ولا يوجد مكان له نعلمه، وتغيب لمدة أسبوع. ماذا نفعل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إذا كنت صاحب الشركة، فأمامك عدة خيارات: يمكنك الصبر عليه حتى الانتهاء من قضيته والخصم من رصيد إجازاته، أو الإبلاغ عن تغيبه عن العمل.
يشرفنا تقديم الدعم القانوني لك.
للمزيد من الاستفسار حول موضوعك، يمكنك الحضور إلى مكتبنا أو التواصل معنا عبر الواتساب أو بالاتصال على الرقم [------] أو عبر البريد الإلكتروني.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يجب تسجيل بلاغ هروب ضد العامل.
في حالة وجود أي استفسار آخر، تواصل معنا عبر الهاتف.
إذا كان السؤال حول تأثير انقطاعه عن العمل على مجرى العمل، يحق لكم بتغيبه 7 أيام متتالية دون عذر مقبول منكم فصله من العمل دون إنذار، مع حقه في نهاية الخدمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
في حالة تغيب العامل عن العمل لمدة أسبوع نتيجة التحريات عنه، يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقًا لقوانين العمل في الإمارات:
- التوثيق:
قم بتوثيق فترة الغياب، بما في ذلك تاريخ بدء الغياب وأي اتصالات تمت مع العامل خلال هذه الفترة.
- إنذار رسمي:
يجب إرسال إنذار رسمي للعامل يوضح أنه قد تغيب عن العمل بدون إذن. يجب أن يتضمن الإنذار فترة الغياب وضرورة العودة إلى العمل.
- التواصل مع العامل:
حاول التواصل مع العامل لمعرفة أسباب الغياب. قد يكون لديه أسباب مشروعة لعدم حضوره.
- التحقيق:
إذا كان هناك قلق حول سلوك العامل أو سبب التحريات، قد يكون من الضروري إجراء تحقيق داخلي. يجب أن يتم ذلك بطريقة مهنية ومنصفة.
- إجراءات إنهاء الخدمة:
إذا لم يعد العامل إلى العمل بعد إنذاره، يمكنك البدء في إجراءات إنهاء الخدمة. وفقًا لقانون العمل الإماراتي، يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية، مع التأكد من مراعاة حقوق العامل.
شكرًا!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يجب إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل سابقًا) من خلال بلاغ انقطاع عن العمل (يسمى أيضا تعميم، أو بلاغ هروب)، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالوزارة ثم اتخاذ الإجراءات التي يرشدكم إليها موظفو الوزارة المختصون بشكاوى الانقطاع عن العمل.
لمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر الواتساب.
لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابيًّا ومسببًا، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات الآتية:
تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من (20) عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) سبعة أيام متتالية.

طلب تعميم على العامل.