Questions & Answers
نفقة وحضانة الأبناء في حالة الطلاق للضرر
السلام عليكم،
أشكركم على هذه الخدمة الجليلة ووقتكم الثمين!
رفعت زوجتي قضية طلاق للضرر في محكمة الشارقة الشرعية وخسرتها (لم يثبُت الضرر) واستأنفت و خسرت أيضًا.
الآن رفعت قضية جديدة وعيَّنت المحكمة حكَمين وأتوقع أن تكون توصيتهم بالطلاق.
سؤالي يتعلق بالأبناء، لدي ابن وابنة: الابن عمره 14 سنة و8 أشهر مقيم في الإمارات والابنة عمرها 17 سنة و5 أشهر وغير مقيمة في الإمارات وتدرس في الجامعة خارج الدولة.
أسئلتي كالتالي:
- هل للمحكمة ولاية على ابنتي بالرغم من أنها لا تملك إقامة في الإمارات؟
- هل يمكن للزوجة طلب الحضانة للابنة مع أنها تقيم في الإمارات بعيدًا عن الابنة؟
- هل في العادة تحكم المحكمة للأب بحضانة الابن فوق الـ11 سنة أم ستسأل الابن كي يختار مع مَن يقيم؟
- عند الطلاق لن يكون للأب زوجة، فهل يؤثر ذلك في حضانة الابن بالنسبة للأب؟
- ما النفقة المتوقعة إذا كان راتبي 17500 درهم شهريًا؟

وفقًا للمواد 78 و146 و156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة الأطفال عند الطلاق حتى يبلغ الابن 11 عامًا وتبلغ الابنة 13 عامًا.
وبعد ذلك، يمكن أن تتحول الحضانة إلى الأب إذا طالب بها. وتشمل نفقة الطفل جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل؛ مثل المسكن والطعام والملابس والسفر والمربية.
يجب على الأب دفع هذه النفقات مهما بلغت ثروة الأم. وتنظر المحكمة في دخل الأب واحتياجات الأطفال، وتقرر بناءً على ذلك؛ وعادةً ما تبلغ النفقة ثلث دخل الأب.
وإذا وجدت المحكمة أن الأم "غير كفؤ"، تُمنَح الحضانة تلقائيًا للأب بغض النظر عن عمر الأطفال.
تُحدد المحكمة الكفاءة بناءً على التقدير الشخصي للقاضي الشرعي. وتحكم المحاكم الشرعية بعدم كفاءة الأبوين عند الانخراط في سلوكيات مخالفة للشريعة الإسلامية. كما تفقد الأم حق الحضانة إذا تزوجت.
هذا بصورة عامة. في حال أردت المزيد من المساعدة، لا تتردد واتصل بالمستشار القانوني المختص عبر الهاتف.