Questions & Answers
عقوبة حيازة مخدر الحشيش بقصد تعاطي المخدرات في دبي
ما عقوبة حيازة مخدر الحشيش بقصد تعاطي المخدرات في دبي؟

طبقًا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا القانون، والمؤثرات العقلية، هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون، ووفقًا للمادة 34 من ذات القانون، لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيًا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك، الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من تعاطى أي مادة منصوص عليها بالجداول 1 و2 و4 و5 المدرجة بالقانون، ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
كما أن المادة 40 من ذات القانون، نصت أيضًا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، لكل من تعاطى أي مادة منصوص عليها في الجداول 3 و6 و7 و8، ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه، أو استعمل شخصيًا، أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي أثر آخر ضار بالعقل، متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
وفي جميع الحالات تطبق المحكمة الإبعاد على المتهم إذا لم يكن مواطنًا.