Questions & Answers
العودة إلى العمل بعد الفصل بسبب السجن في قضية سياسية والخروج بعفو رئاسي
السلام عليكم،
موظف من 2003 وسُجنت سياسي مدة تجاوزت سنتين أو أكثر وتم العفو الرئاسي عني ولكن فُصلت من العمل وأريد العودة لعملي.
ما الحل؟ وهل يُرجَّح أن أرجع؟
شكرًا لحضراتكم!

الفصل من العمل وفقًا للقانون
بحسب قانون العمل المصري، فإن أسباب الإعفاء من العمل تتضمن:
الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو الإحالة للمعاش، أو فقدان الجنسية المصرية، أو التزوير، أو الاعتداء على أحد العمال، أو تعاطي المخدرات في أثناء العمل، أو الحكم على العامل في قضايا مخلة بالشرف تؤدي إلى فقدان الثقة فيه.
مادة 69 من قانون رقم 12 لسنة 2003 «قانون العمل الموحد» توضح:
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا.
- ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات اﻵتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومُعلنة في مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب مُوصَى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
لكن رغم وضوح المادة 69 من قانون العمل لسنة 2003، إلا أن الفصل من العمل بسبب اﻵراء السياسية أو المشاركة في مظاهرات سلمية عادة أمنية مصرية قديمة.