Questions & Answers
تقسيم إرث بين مجموعة ورثة متفقين إلا واحد
السلام عليكم،
إرث بين ٦ أفراد؛ خمسة منهم متفقين على التقسيم ومتقبلين طريقة التقسيم والسادس أخذ أكثر من حقه، ولكنه يريد أن يُسبب العراقيل ويرفض التوقيع لمجرد العند.
إذا أردنا اتخاذ موقف قانوني، فماذا نفعل؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هناك عدة طرق ومنها التالي:
دعوى "الفرز والتجنيب":
والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب «مفرز».
كيف تتحقق حالة الشيوع؟
تتحقق حالة الشيوع طبقًا لنص المادة 825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتُحسَب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك، والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء.
كيف تنتهي حالة الشيوع ؟
تنتهي حالة الشيوع بقسمة المال الشائع قسمة تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال «مفرز» وهى قسمة كما ترد على الملكية فتؤدي إلى ميسور يصبح كل شريك على الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء على الشيوع - مؤقتًا - بقسمة منافع المال المشترك تمهيدًا للقسمة النهائية فيما بعد.
يمكننا القول، وعليه ميسور قسمة المال الشائع نوعين:
قسمة نهائية ترد على الملكية وقسمة مهايأة ترد على منافع الشيء.
القسمة النهائية:
يُقصَد بالقسمة النهائية للمال الشائع، قسمته بحيث يتعين جزء «مفرز» من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء فى المال الشائع، فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هى الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفًا حسب مصدر الشيوع «ميراث؛ وهي الحالة الأكثر شيوعاً - الشراء - الهبة».
والقسمة النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء «مفرز» قد تتم بشكل رضائي أي اتفاقي، كما قد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء.
وعلى ذلك، فإن القسمة النهائية تنقسم أيضًا إلى نوعين:
القسمة القضائية للمال الشائع:
تنص المادة 834:
«لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مُجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص اقتراحات للاتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تُمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة، نُفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق مَن يخلفه».
وتنص المادة 836 من القانون المدني:
1- اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع، فعلى مَن يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة، إن رأت وجهًا لذلك، خبيرًا أو أكثر لتقويم المال الشائع حصصًا وقسمته إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته».