Questions & Answers
الطرق القانونية للحماية من العنف الأسري
السلام عليكم
انا مواطن اردني عمري 19 سنة واقيم في الاردن وانهيت مرحلة الثانوية بنجاح. لي اخت تكبرني بسنتين عمرها 21 سنة ميلادية وهي ايضا توجيهي اردني ناجحة لكن تم منعها من الدراسة لمدة سنتين بسبب تعصب الوالد تجاه تعليم الفتاة والوضع في البيت صعب تحمله، فالاب متسلط على جميع العائلة بالضرب والاهانة والشتم.
لذلك بعد التوكل على الله والاخذ بالأسباب قررنا الخروج من البيت الى بيت بالإيجار انا و اختي، لكن لدي بعض الاستفسارات.
1. هل مغادرة البيت واستئجار بيت في هذا العمر دون إذن من الاب مخالف للقانون وهل يمكنه منعنا اذا اردنا استئجار بيت؟
2. ماذا نأخذ معنا من اوراق مهمة (أي تخصنا)؟
3. هل يمكن ان اكون الوصي على اختي او لا داعي لذلك او انها الوصية على نفسها؟
4. هل سنحتاج لابي في المستقبل لاجراءات قانونية مثل الحصول على رخصة قيادة والتسجيل في الجامعة، ام انه فقط نحتاج الى اثباتاتنا الشخصية مثل الهوية وشهادة الميلاد فقط؟
ارجوا المساعدة واعطاء المعلومات القانونية عن جميع الاسئلة والامور المهمة التي يجب الانتباه لها في حال المغادرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
أولاً: وفقاً للمادة (4) من قانون الحماية من العنف الأسري أنه يكون تبليغ إدارة حماية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة.
ووفقاً للمادة (6-ب) من ذات القانون السابق أن عند تلقي إدارة حماية الأسرة أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري، أو تحويلها إليها من أي جهة، وبعد التحقق من واقعة العنف الأسري، تتخذ الإدارة الإجراءات لنقل المتضرر وبموافقته إلى مكان آمن إذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين والشهود.
وبالتالي إذا كنت أنت أو أختك تتعرضان للضرب والشتم فإن إدارة حماية الأسرية هي الجهة الرسمية لحل النزاعات الأسرية بسرية وبطريقة تحافظ على ترابط العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة.
وبإمكان إدارة حماية الأسرة وفقاً للقانون السابق إذا اقتضت الضرورة حسب تقدير اللجنة المتخصصة لحل النزاع الأسري أن توفر لك ولأختك مكان آمن للعيش فيه. وأقترح عليك قبل اللجوء إلى إدارة حماية الأسرة أن تتواصل مع شخص موثوق به من أقاربك ومصارحته بموضوع المشكلة.
ثانياً: وفقاً للمادة (43) من القانون المدني الأردني أن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. وبالتالي إجابة أسئلتك الأربعة هي أنه بإمكانك أنت أو أختك من دون الحاجة لموافقة والدك ودون الحاجة لوصي أن تستأجرا شقة وأن تقوما بالتسجيل في الجامعة والحصول على رخصة قيادة.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.