Questions & Answers
حقوق الموظف في حالة الاستقالة أثناء الغياب غير المصرح به
إنني أعمل بصفتي مساعد إداري في مدرسة خاصة في إمارة دبي. انضمت للعمل معنا مُدرسة جديدة في 17/03/2017 بصفتها مُدرسة تربية فنية. في الخامس من ديسمبر 2019، سافرت المُدرسة إلى وطنها بعد وفاة والدتها دون الاتصال بشكل رسمي بفريق الإدارة العليا أو مدير المدرسة.
في 3 يناير 2019، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المدير لتمديد إجازتها حتى 20 يناير بسبب حصولها على إجازة مرضية. ولم تعد مرة أخرى.
وفي 18 أبريل 2020، أرسلت استقالتها عبر البريد الإلكتروني. سؤالي هو؛ بما أنها تعمل بموجب عقد العمل المدرسي ولم تقضِ فترة الإشعار التي مدتها شهر واحد، هل يحق لها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة؟
سأقدر لك تقديم المشورة القانونية بخصوص هذا الأمر.
شكرًا،
س.،

Dear questioner,
Pursuant to your question, you can terminate the employee as per Article 120 of the UAE labour law.
Further, as per the labour law, if the employee is terminated as per article 120 of the UAE labour law, then there is no requirement for the employer to pay EoSB (Gratuity) to the employee.
If need be, kindly contact us by phone for a detailed discussion or write to us at our email for further assistance.