Questions & Answers
النسبة القانونية المحددة لزيادة الأجرة في قانون المالكين والمستأجرين
السلام عليكم.
هل لدى أحد أي فكرة إذا طرأ أي تعديل على نسبة الحد الأقصى التي يمكن لمالكي العقارات زيادتها على المستأجرين سنوياً؟
عندي مبنى من ثلاث طوابق وكل طابق شقتين ولكن أحد المستأجرين أخبرني أنه لن يدفع الزيادة التي أطلبها لأن تعديل قانوني جديد يمنع الزيادة عن حد 5% سنوياً. هل هذا صحيح؟
أرجو الإفادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر هو كالتالي:
أولاً: وفقاً للمادة (14) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني، أنه يعتبر بدل الإيجار الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود. وبالتالي فإن القانون الحالي لم يحدد نسبة معينة للزيادة على الأجرة وأيضاً لم ينشر في الجريدة الرسمية أي قانون جديد أو قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين الحالي.
ثانياً: وفقاً للمادة (19 / أ) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور بانتهاء مدة عقد الإجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور. وللقاضي أو من ينتدبه إجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً.
وبالتالي أقترح عليك أن تقوم بتوجيه الإنذار العدلي للمستأجر قبل أن ينتهي عقد الإيجار بعشرة أيام تطالبه بإخلاء ورد العقار المأجور خالياً من الشواغل بسبب عدم رغبة مالك العقار بتجديد عقد الإيجار لمدة مماثلة. فالقانون لم يلزم مالك العقار بتوضيح سبب معين لإخلاء العقار واسترداده من المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد لأن القانون اعتبر أن انتهاء مدة عقد الإيجار هو بالأساس سبب كافٍ لوحده لإخلاء المستأجر للعقار ورده للمالك.
واقبلوا وافر التقدير والإحترام،،
لمزيد من الإستفسار:
موبيل: 0799636832
البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com
العنوان: الأردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة - سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410.