Questions & Answers
زواج المسلمة من شخص غير مسلم حرام وباطل
أنا أردنية، تزوجت مواطن إيطالي في إيطاليا زواج مدني، هل تعترف الأردن بهذا الزواج؟
أنا مسلمة. إذا كانت الأردن لا تعترف به، هل يحق لي الزواج في الأردن من شخص آخر قبل نهاية فترة الطلاق من الشخص الإيطالي في إيطاليا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (28/ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه: " يحرم بصورة مؤقتة زواج المسلمة بغير مسلم ".
ووفقاً للمادة (30/أ/4) من ذات القانون السابق أنه: " يكون عقد الزواج باطلاً في حال تزوجت المسلمة بغير المسلم ".
ووفقاً للمادة (33) من ذات القانون السابق أنه: " إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثر من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث ".
ووفقاً للمادة (81) من ذات القانون السابق أنه: " لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة ".
ووفقاً للمادة (279) من قانون العقوبات الأردني أنه: " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة ".
إذاً، عقد الزواج غير معترف به في الأردن لأنه حرام وباطل بالتالي يوجد طلاق صحيح لأن عقد الزاوج غير صحيح. وهذا الزواج جريمة يعاقب عليها القانون لأن عقد الزواج تم بصورة مخالفة لقانون الأحوال الشخصية.
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.