أسئلة وأجوبة
الاستقطاعات القانونية من الراتب والخصومات الخاصة بالشركة

عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن صاحب العمل لا يمكنه خصم جزء من راتبك دون أسباب وجيهة كما هو مذكور في المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات العربية المتحدة ("قانون العمل")، والتي تنص على ما يلي:
"لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-
(أ) استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
(ب)الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي
والتأمينات.
(ج) اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
(د)أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق
عليها دائرة العمل.
(هـ)الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
(و) كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر".
لا تتردد في الاتصال بي لمزيد من المناقشة.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
00971544461746