أسئلة وأجوبة
استئناف حكم صدر بثبوت التهمة مع انقضاء الدعوى للتنازل
السلام عليكم،
دعوى جنحة جزائي صدر الحكم فيها بثبوت التهمة مع انقضاء الدعوى للتنازل. تم تحويلها مدني لمطالبة المُدعي بذلك.
هل يناقش القاضي المدني الموضوع ويرى الأدلة المقدمة من المتهم؟
علمًا بأن المتهم لم يستطع حضور أي جلسة في الجزائي أو تقديم دفاعه لأنه لا يملك القدرة على دفع أتعاب محامي، ولكن الحكم صدر حضوريًا اعتباريًا.
السؤال الأهم: هل يجوز استئناف الحكم الجزائي الصادر في هذه القضية لتقديم دفاعي أم لا؟
وعليكم السلام،
لا يجوز استئناف الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى بالتنازل؛ فحتى مع وجود مصلحة لك في استئناف الحكم لإثبات براءتك من التهمة، فإنه وفقًا للقانون، لا يمكنك استئناف ذلك الحكم.
وأما بالنسبة للدعوى المدنية، فالقاضي المدني مقيد بما أصدره القاضي الجزائي، وحيث إن القاضي الجزائي لم يثبت التهمة عليك ولم ينفها عنك، بل لم ينظر في موضوع الدعوى أصلاً لأنه حكم فيها بانقضاء الدعوى للتنازل، فأمامك فرصة كبيرة لإثبات أنك لم تقترف الخطأ (التهمة) في الدعوى المدنية.
وبمعنى آخر، لو كانت المحكمة الجزائية قد أصدرت حكم إدانة ضدك، لما كان في وسعك ادعاء عدم اقتراف الجريمة أمام القاضي المدني، ولكن طالما القاضي الجنائي لم يحكم عليك بالإدانة، فهذا يعني أن الاتهام الجزائي (الذي يقابله الخطأ المدني أو الفعل الضار المدني) غير ثابت بحقك.
وبالتالي يمكنك المحاولة أمام القاضي المدني لإثبات عدم اقترافك الخطأ الذي تسبب بالضرر للمجني عليه والذي يطالب عنه بالتعويض المادي والمعنوي.
نعم، ينظر القاضي المدني في الأدلة التي يقدمها المتهم في الدعوى الجزائية، حتى لو لم يتمكن المتهم من الحضور أو الدفاع عن نفسه بشكل كاف في الدعوى الجنائية.
ومن واجب القاضي المدني مراجعة الأدلة بشكل مستقل واتخاذ قرار بناءً على موضوع القضية.