أسئلة وأجوبة
عقوبة جنحة تزوير الأوراق الخاصة (غير الرسمية)
السلام عليكم
سؤالي ما عقوبة التزوير لتمديد تفويض تجاري وبعدها تم استخدام هذا التمديد المزور لغايات رهن بعض العقارات وأخذ قروض عليها أو بيع بعضها عن طريق شركات تسهيلات تجارية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
المادة (260) من قانون العقوبات الأردني أنه: " التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ".
ووفقاً للمادة (261) من ذات القانون السابق أنه: " يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة ".
ووفقاً للمادة (271) من ذات القانون السابق أنه: " من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ".
ووفقاً للمادة (272/1/2) من ذات القانون السابق أنه: " يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه أو تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه ".
بالتالي يعتبر التفويض التجاري من الأوراق الخاصة وعقوبة تزوير الأوراق الخاصة كما نص عليه قانون العقوبات من سنة إلى ثلاث سنوات ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من استخدم سند مزور وهو يعلم أنه مزور.
لذلك أقترح أن تقوم بتوكيل محامي للدفاع والمرافعة نيابة عنك ومن أجل كسب حكم مخفف أو براءة أو عدم مسؤولية من التهمة المنسوبة إليك.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.