أسئلة وأجوبة
القانون المعمول به في قضايا الانفصال لغير المسلمين
مرحبًا،
هل قضايا الانفصال لغير المسلمين تخضع لنفس المتطلبات المادية من نفقة ومتعة ومؤخر رغم عدم وجود مؤخر بعقد الزواج؟
أهلاً وسهلاً،
قضايا الأحوال الشخصية بين غير المسلمين يسري عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلا إذا تمسّك الأطراف بتطبيق قوانينهم وقدموا تلك القوانين للمحكمة للحكم بموجبها.
أخي الكريم
بالرد على استفساركم الطيب نوجه كريم بصركم لما يلي:-
نظم قرار رئيس دائرة القضاء رقم (8) بشأن اعتماد لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني، الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني بالمواد رقم 23،21،20،19،16،15، حيث أجاز للطرف المتضرر من طلب الطلاق طلب تعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق.
ويخضع تقرير التعويض لسلطة القاضي المختص وذلك وفقاً للتقرير المحاسبي المقدم له، كما أن الأصل أن الأب يلزم بتوفير بدل السكن - سكن حاضنة - عيني أو نقدي، ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك.
كما أجاز للمرأة بعد الطلاق تقديم طلب لإلزام زوجها السابق بتوفير بدل السكن عنيي أو نقدي - حتى حال عدم جود أطفال - ويكون ذلك بشكل مؤقت، كما يكون للمطلقة تقديم طلب للحصول على نفقة مؤقت لحين الفصل فى الحقوق المالية لها.
مما يعنى أن الطلاق بين الأجانب - الغير المسلمين- يترتب عليه التزامات مالية متبادلة بين الأطراف وتختلف كل حالة عن الأخرى وذلك حسب المعايير المنصوص عليها بالقانون.