أسئلة وأجوبة
هل يجوز لمساهم في شركة إقراض الشركة أموالاً بفائدة؟
هل يجوز قانونًا لمساهم في شركة إقراض الشركة، ويتوقع دفع فائدة من الشركة؟
إذا لم تكن "فائدة"، فهل يمكن أن يكون هناك مبلغ ثابت متفق عليه تدفعه الشركة للمساهم خصيصًا لتقديم هذا "القرض" قصير الأجل لتلبية متطلبات رأس المال العامل للشركة؟
النقطة التي يجب ملاحظتها هي أنه ليس أي فرد يعطي أموالاً للشركة، بل في الواقع مساهم "يقرض" أموالاً للشركة مقابل عائد نقدي متوقع.
مرحبًا أيها السائل،
طاب يومك،
بالإشارة إلى سؤالك، يرجى العلم أنه وفقًا لقوانين الإمارات، يُسمح بإقراض الأموال بفائدة للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة فقط.
أي فرد متورط في إقراض الأموال (سواء كانت الفائدة المذكورة صريحة أو ضمنية) سيكون عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم إماراتي.
ومع ذلك، نظرًا لأنك تقرض أموالاً لشركة بصفتك مساهمًا، فيجوز لك إبرام اتفاقية مع مساهمين آخرين تطلب نسبة ربح إضافية أو مزايا أخرى بالإضافة إلى النسبة المذكورة في مذكرة التأسيس.
لمزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بـ:
المحامي عبد الحق
مستشار قانوني
مع أطيب التحيات.