أسئلة وأجوبة
الطرق القانونية لتسليم الإخطار
لدي سؤال أكاديمي بعض الشيء.
هل يسمح قانون دولة الإمارات للأطراف بالاتفاق على أساليب أخرى بخلاف التسليم الشخصي للإخطارات؟
يبدو من قراءتي للمادتين 8 و 9 من قانون الإجراءات المدنية أنهما تضعان قاعدة عامة لتسليم الإخطارات بصورة شخصية، لكن المادة 9 تسمح للأطراف بالاتفاق على خلاف ذلك.
هل هذا صحيح؟
تحياتي،
ب. أ. ت.
أتمنى أن تكون بخير.
بالإشارة إلى سؤالك، يرجى العلم بأن هناك مرحلتين مختلفتين للإخطار بصورة أساسية.
1) الإخطار قبل إجراءات المحكمة.
2) الإعلان في المحكمة.
بالنسبة للمرحلة الأولى وهي ما قبل إجراءات المحكمة، يجوز للطرفين الاتفاق على وسيلة إخطار مناسبة، ومع ذلك، ففور إقامة دعوى في المحكمة وبدء إجراءات المحكمة، فقد انتهى حق الأطراف في تحديد وسائل الإخطار.
إن السلطة التقديرية الوحيدة لتحديد وسائل تسليم الإعلان تقع في يد المحكمة، وهذا قد يشمل: الإعلان بصورة شخصية، عن طريق التحقيق، من خلال الصحف، من خلال البريد الإلكتروني، العنوان البريدي ... إلخ ، وقد تمر أيضًا بعمليات مختلفة.
تنص المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية بدولة الإمارات على أن الإعلان يجب أن يكون من قبل محضر المحكمة، كما أن هناك بعض الإجرات طبقًا للقانون.
ومع ذلك، في جميع الحالات، ينص القانون على أن الإعلان يجب أن يكون من قبل الشخص المكلف بالإعلان من قبل المحكمة (المسمى بالمحضر) ولا يتم بخلاف ذلك إلا بإذن من المحكمة.
مع أطيب التحيات،