أسئلة وأجوبة
The legal way of serving a notice
Good morning
I have a bit of an academic question.
Does the UAE law allow for parties to agree on modes of service other than personal?
My reading of articles 8 and 9 of the Civil Procedure Code seems to set out a general rule of personal service, but article 9 allows for the parties to otherwise agree.
Is this correct?
Cheers
B. A. Thomas
أتمنى أن تكون بخير.
بالإشارة إلى سؤالك، يرجى العلم بأن هناك مرحلتين مختلفتين للإخطار بصورة أساسية.
1) الإخطار قبل إجراءات المحكمة.
2) الإعلان في المحكمة.
بالنسبة للمرحلة الأولى وهي ما قبل إجراءات المحكمة، يجوز للطرفين الاتفاق على وسيلة إخطار مناسبة، ومع ذلك، ففور إقامة دعوى في المحكمة وبدء إجراءات المحكمة، فقد انتهى حق الأطراف في تحديد وسائل الإخطار.
إن السلطة التقديرية الوحيدة لتحديد وسائل تسليم الإعلان تقع في يد المحكمة، وهذا قد يشمل: الإعلان بصورة شخصية، عن طريق التحقيق، من خلال الصحف، من خلال البريد الإلكتروني، العنوان البريدي ... إلخ ، وقد تمر أيضًا بعمليات مختلفة.
تنص المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية بدولة الإمارات على أن الإعلان يجب أن يكون من قبل محضر المحكمة، كما أن هناك بعض الإجرات طبقًا للقانون.
ومع ذلك، في جميع الحالات، ينص القانون على أن الإعلان يجب أن يكون من قبل الشخص المكلف بالإعلان من قبل المحكمة (المسمى بالمحضر) ولا يتم بخلاف ذلك إلا بإذن من المحكمة.
مع أطيب التحيات،