أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, المملكة العربية السعودية

حقوق العامل عند فصله بسبب انتهاء إقامته وعدم قدرة المنشأة على تجديدها

السلام عليكم أستاذ صالح،

أنا مقيمة وأعمل في مستشفى وكفالتي عليهم منذ ست سنوات بمسمى مشغلة حاسب آلي في الإقامة. الآن إقامتي انتهت منذ 4 أشهر تقريبًا ولم يستطيعوا تجديدها بسبب مشاكل المنشأة من ناحية السعودة وعدم قدرتهم على تغيير المهنة.

والآن بسبب هذه المشاكل أنهوا العقود.

السؤال: هل هذا قانوني؟ وهل بإمكان صاحب العمل عدم تجديد الإقامة وإنهاء العقد والإقامة ليست صالحة؟

حتى لو فكرت في نقل كفالتي إلى مؤسسة أخرى فلن أستطيع ذلك بسبب المسمى الوظيفي وليس لي شهادة حاسب آلي فأنا فقط موظفة تأمين بشهادة إدارة أعمال.

الرجاء إفادتي فأنا لا أعرف حقوقي في هذه المسائل.

مكتب شهاب الصالح للمحاماة
دردشة
توظيف
اجتماع
28 Nov 2021, 14:32

يُلزَم صاحب العمل بتجديد إقامة العامل ودفع ما يترتب على تأخير تجديدها من غرامات.

بما أنه يوجد عقد مكتوب، فيحق لك المطالبة بالتعويض عن الفصل، حيث أن عدم تجديد الإقامة من قبل صاحب العمل ليس مبررًا مشروعًا لإنهاء العقود، وبإمكانك نقل الكفالة بمسمى مختلف غير مُسعوَد.

تحياتي لك!

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا