أسئلة وأجوبة
تنفيذ حكم طلاق صادر عن المحاكم الأمريكية في مصر
تزوجت في مصر وبعدها تطلقنا في أمريكا ومعي الأوراق من المحكمة الأمريكية، ولكن ما زلت متزوجة بالقانون المصري.
أخذت الأوراق مصر لكي أُنفذ الطلاق في مصر لكن يطلبون مني الاتفاقية بين مصر وأمريكا لكي يعترفوا بالطلاق.
كيف يمكنني الحصول على الاتفاقية؟
هل تُرجم أصل حكم الطلاق الصادر من المحكمة الأمريكية ووُثِّق وصُدِّق عليه لدى السفارة المصرية؟
الإجراءات تتم على هذا النحو:
ترجمة الحكم الأمريكي ترجمة معتمدة لدى السفارة المصرية والتصديق عليه من السفارة المصرية بأمريكا ثم القدوم بأصل الأوراق إلى مصلحة الأحوال المدنية في مصر الكائنة في العباسية.
المقصود بالاتفاقية اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وأمريكا.
وبالإمكان أيضًا الحصول على ذات الحكم بنفس الطريقة والإجراءات المذكورة سابقًا ورفع قضية تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية أمام محكمة ابتدائية. أكرر؛ ليست محكمة أسرة، ولكن محكمة ابتدائية مدنية.

أهلاً وسهلاً بحضرتك،
طبقًا لحالة حضرتك فلا يلزم وجود الاتفاقية حتى يتم الحكم لحضرتك بالاعتداد بحجية حكم طلاق صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين.
من المستقر عليه بقضاء النقض أن:
تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمرًا بالتنفيذ، بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم؛ فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.
ذلك طبقًا للطعن رقم 2950 لسنة 68 ق - جلسة 12 مارس 2012، أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه، وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية والتي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر وجرى نص المادة 198 مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحًا.
3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.