أسئلة وأجوبة
إعادة تقديم شكوى بعد التنازل عن الحق
قبل أسبوع وقع حادث سير ودخل أحد الأشخاص المَشفَى وتبين أنه غير مصاب، وعند المدعي العام قام بإسقاط حقه مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عن الأضرار المادية (تعويض شركة التأمين)، وجلسة المحكمة قررت الأسبوع القادم.
هل يحق لهذا الشخص إعادة تقديم الشكوى؟

لا يحق له رفع شكوى جديدة.
إسقاط الحق الشخصي في القانون الأردني:
1- إسقاط الحق الشخصي هو: "رغبة المجني عليه في عدم مجازاة الجاني قانونًا". ويكون أثره إما زوال دعوى الحق العام، أو العقوبة المحكوم بها، وإما أن يكون سببًا مُخففًا تقديريًا للعقوبة.
2- عندما يتم إسقاط الحق الشخصي تحكم المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بالإدانة مع إسقاط العقوبة لإسقاط الحق الشخصي أو بالإدانة وبتخفيض العقوبة نظرًا لأن إسقاط الحق سبب مخفف تقديري.
3- يكون إسقاط الحق الشخصي من حق المجني عليه "المشتكي" أو وليه أو وصيه أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال، أو من أحد أولياء الدم إذا كان المجني عليه متوفيا كنتيجة للجريمة.
4- يشمل مصطلح إسقاط الحق الشخصي كل من (التنازل عن الشكوى وصفح الفريق المتضرر والصلح الضريبي والجمركي وإسقاط الحق الشخصي في جرائم الجنايات).
5- وقت إسقاط الحق الشخصي يُعد مقيد في أحوال وغير مُقيد في أحوال أخرى؛ فإما أن يكون قبل صدور حكم في الدعوى الجزائية أو قبل صيرورة الحكم قطعيًا، وفي بعض الأحوال يمتد حتى بعد صيرورة الحكم قطعيًا.
6- في جرائم الزنا يعد إسقاط الحق الشخصي حصرًا على من سمح لهم القانون بتقديم الشكوى ابتداء ولا ينطبق على جريمة الزنا ما ينطبق على جريمة السفاح.
7- يختلف إسقاط الحق الشخصي عما يعرف بـ(إسقاط الادعاء بالحق الشخصي) حيث إن الأخير هو الدعوى المدنية التي تقام لدى القضاء الجزائي طلبًا لجبر الضرر الناشئ عن الجريمة.
ويكون لهما الأثر نفسه في حالة واحدة، ونكون إزاءها في جرائم الذم والقدح والتحقير، حيث إن دعوى الحق العام في هذه الجرائم تتوقف على اتخاذ المشتكي لصفة الادعاء بالحق الشخصي كيما تتحرك الدعوى ابتداء؛ فإذا تم إسقاط الادعاء بالحق الشخصي تسقط الدعوى لأنها متوقفة على اتخاذ المشتكي لهذه الصفة، وليس لأنه يسقط دعوى الحق العام. بمعنى علاقة تبعية وسببية.