أسئلة وأجوبة
هل التظلُّم من قرار الأمر على عريضة يوقف تنفيذه؟
هل التظلُّم من قرار الأمر على عريضة يوقف تنفيذه؟
علمًا بأن السؤال بشأن الوضع في قانون الإمارات.

التظلُّم أو (الإشكال الأول) قانونًا يوقف التنفيذ إلا إذا ارتأى القاضي عدم إيقاف التنفيذ لوجود ضرر للمنفذ له أو لضياع الحق أو لتلف البضائع مثلاً، فهو يشمل عدة بنود وحالات حددها المشرع.
كذلك الأمر في جواز إيقاف التنفيذ لوجود أمور يستحيل فيها رجوع الحال لما كان عليه؛ مثلاً بيع المحجوز عليه بموجب أمر التنفيذ، وكذلك حددها المشرع لا يسعنا ذكرها في هذا المقام.
يتم تحديد جلسة استماع لنظر التظلُّم وهو أمر جوازي أيضًا للقاضي حيث أنه يمكنه أن يرفض أمر التظلُّم ويكون الأمر مسببًا.
ويمكن أن يُلجأ إلى محكمة الاستئناف للنظر في أمر رفض التظلم من خلال تحديد جلسة لذلك.
يمكن أن يكون إيقاف التنفيذ وجوبًا في حالة استئناف القرار في التنفيذ الذي صدر من القاضي بذاته.
وكذلك أيضًا تم تحديدها من قبل المشرع؛ ومثال ذلك أن أمر التنفيذ صدر بالخطأ على شخص آخر غير المنفَّذ ضده أو تم الحجز على منقولات لا يجوز الحجز عليها.
شكرًا!