أسئلة وأجوبة
رفع دعوى طلاق للهجر ضد زوج مقيم في الإمارات
أنا زوجة أعيش في مصر. زوجي مقيم في دبي. أرغب في رفع قضية طلاق للهجر.
هل يلزم وجودي في الإمارات لرفع الدعوى ولا يُكتَفى بتوكيل محامي مقيم في الإمارات؟

للإجابة على الاستشارة المطروحة، نؤسس الإجابة على المواد القانونية الآتية:
- تنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 28 لسنة 2005 على الآتي:
"تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي تُرفَع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة".
- كما تنص المادة 6 منها من قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 28 لسنة 2005 على الآتي:
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفَع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يُراد إبرامه في الدولة.
2- إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة متى كان أي منهما له موطن أو محل إقامة في الدولة أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج أو كان قد أُبعِد عن الدولة.
وبذلك يجوز رفع الدعاوى المختصة بالأحوال الشخصية على الأجنبي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشرط أن يكون له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة ويُنصَح بوجودك داخل الدولة لعمل طلب تسوية أسرية وذلك لأنه يتطلب في بعض الأحيان وجود الزوجة حسب توجيهات قسم التوجيه.