أسئلة وأجوبة
رفع دعوى عن واقعة سب وقذف بعد مرور ثلاثة أشهر
1- هل تُقبَل شكوى أو دعوى شخص عن واقعة سب وقذف إلكتروني (عن طريق استخدام وسيلة تقنية المعلومات) بعد مرور أكثر من 3 أشهر؟
2- في حال أنها رُفِعت للمحكمة وحُكِم بالبراءة في مرحلة الاستئناف من التهمة، فهل يحق لي المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الدعوى؟
3- هل المطالبة بالتعويض تتم في نفس الجلسة أم برفع دعوى أخرى؟

1- يسقط الحق في تقديم الشكوى في جريمتي السب والقذف بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وفقًا للمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
2- نعم، يحق للمتضرر من جريمة السب أو القذف اللجوء للقضاء المدني للحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء ارتكاب الجريمة، وذلك ما لم يستند الحكم الجزائي عند تقريره بالبراءة إلى عدم صحة الواقعة.
3- يتم رفع دعوى أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور جراء الاعتداء عليه بالسب أو القذف، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البند (2) أعلاه.