أسئلة وأجوبة
Terminating a trouble making employee under article 120
A troublemaking employee has been absent for 70 days last 1 year. He is engaged in selling articles such as phones, watches, etc which is a breach of contract.
He is engaged in money lending business, while on an employment visa. Evidence was confiscated from that person, with witnesses.
As an employer, after having given 2 documented warnings, a final warning, followed by a written investigation, then termination under article 120, will the employee be entitled to any benefits still?

عزيزي السائل،
يجب على صاحب العمل رفع قضية جنائية وقضية عمالية ضد الموظف. سيتم تعليق الإجراءات المتعلقة بالقضية العمالية بمجرد تسجيل القضية الجنائية.
في نهاية المطاف، عندما يحصل صاحب العمل على حكم في القضية الجنائية ضد الموظف، لن يحق للموظف المطالبة بأي مستحقات.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية وتقديم المساعدة.
شكرًا لك.

- سوء السلوك الجسيم كما هو محدد في المادتين 88 و120 من قانون العمل الإماراتي.
ينص قانون العمل الإماراتي على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل دون سابق إنذار بسبب أفعال محددة ترقى إلى سوء السلوك الجسيم كما هو منصوص عليه في المادتين 88 و120:
- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.
- إذا كان العامل معينًا تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة، أو في نهايتها.
- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد أحيط بها شفويًا، إذا كان أميًا.
- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقًا لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
- إذا أفشى سرًا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
- إذا حكم عليه نهائيًا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر.
- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه في العمل.
- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
- إذا تبين أنه يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازة سنوية أو مرضية [المادة 88].
- إذا تم إثبات إنهاء خدمة العامل بموجب أي من الأسباب المذكورة أعلاه، سيفقد استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.