أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

نفقة الزوجة في حالة رفض دعوى الطلاق للضرر التي قدمتها

رُفِضت قضية الطلاق للضرر التي رفعتها زوجتي وحُكِم فيها بعدم ثبوت الضرر والحكم النهائي من محكمة النقض بالطاعة.

لم تُنفذ الزوجة الطاعة ورفعت دعوى جديدة للطلاق للشقاق مقدمة نفس المواضيع تمامًا والمستندات المُستخدَمة في قضية الطلاق للضرر.

السؤال الأول:

هل تُرفَض الدعوى لسبق الفصل أم تُحوَّل إلى حكمين؟

السؤال الثاني:

تقدمت إلى قاضي التنفيذ لإصدار شهادة نشوز للزوجة لعدم تنفيذها حكم الطاعة. هل هذه الشهادة تكفي أم لا بد من رفع دعوى نشوز لإسقاط نفقة الزوجة؟

السؤال الثالث:

هل في حالة الحكم بنشوز الزوجة ترجع النفقة الزوجية المُسدَّدة لها من تاريخ إنذار الطاعة أم من وقت الحكم بالطاعة؟

مكتب أحمد محمد بشير للمحاماة والاستشارات القانونية
دردشة
توظيف
اجتماع
23 Nov 2020, 21:10

ننصح برفع دعوى جديدة بموجب شهادة الامتناع عن تنفيذ حكم الدخول في الطاعة، وذلك لإسقاط نفقتها بحكم قطعي لا مراء فيه.

أما بالنسبة لدعواها هي، فالأمر يعتمد على ما سلف تقديمه في الدعوى السابقة، وعلى مزاعمها في الدعوى الجديدة، وطريقة تقديمك لدفاعك.

وعلى كل حال، لتقديم المزيد من المعلومات والتفاصيل، تواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب.

ولك الشكر!

خدمات برسوم ثابتة
1 1 خدمة متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا