أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, المملكة الأردنية الهاشمية

حق العامل بالتعويض عن إصابة العمل

أخذ ممرض يعمل لدى مستشفى خاص ختم صيدلية المستسفى ليختم أوراق لتقرير طبي خاص به، حيث أنه قد تعرض لإصابة عمل في المستشفى ذاته الذي يعمل فيه وأصيب بنسبة عجز دائمة في قدمه تصل إلى 5%، مما شكل عليه صعوبة في الحركة.

وقد احتاج إلى وجود تقرير طبي ليستطيع الدخول في سيارته للجامعة، فأخذ ختم الصيدلية ليختم هذا التقرير، ومن ثم نسي الممرض هذا الختم في حوزته.

إدارة المستشفى، وعند علمها بالواقعة قامت على الفور باستدعاء الممرض واستردت الختم، وأخذت توقيعه على مستند يقضي بتنازله عن كافة حقوقه العمالية واستقالته من العمل مقابل عدم تحريك دعوى جزائية.

بعد أيام قليلة حركت إدارة المستشفى دعوى جزائية انتهت إلى إدانة الممرض والحكم عليه بالحبس مدة سنة، مع وقف التنفيذ.

هل يحق للممرض المطالبة بحقوقه العمالية خاصة أنه وقع على مستند الإعفاء مقابل عدم مقاضاته جزائياً، وهل يحق له المطالبة بحقوقه العمالية على شهادة الخدمة؟

أحمد مسك للمحاماة
دردشة
توظيف
اجتماع
1 Mar 2018, 13:43

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (4 - ب) من قانون العمل الأردني أنه يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده، يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها أياه هذا القانون.

ووفقاً للمادة (28 - أ) من ذات القانون السابق أن لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.

ووفقاً للمادة (30) من ذات القانون السابق أنه على صاحب العمل أن يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة.

كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات. وبالتالي حتى إذا تنازل العامل عن حقوقه العمالية فإنه يستحقها كاملةً لكن في حال أن ارتكب جرماً وفصل أو تم إنهاء خدماته بسببه، فإنه لا يستحق التعويض عن الفصل التعسفي.

إلا أنه يستطيع تحريك دعوى ضد المستشفى للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وبدل ساعات العمل الإضافي وبالتعويض عن العجز من إصابة العمل في حال أنه كان غير مشمول بالضمان الإجتماعي ويستطيع أيضاً مطالبة المستشفى عن شهادة الخدمة.

ثانياً: وفقاً للمادة (452 - 2) من القانون المدني الأردني أنه لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا إنقضت سنتان على حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

وبالتالي لا يستطيع العامل مطالبة المستشفى بحقوقه العمالية بعد مرور سنتين على فصله من عمله أو انتهاء خدماته.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا