أسئلة وأجوبة
الغرامة هي جزاء ثبوت عدم صحة إنكار التوقيع في الكمبيالات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً (للمادة 7/ج/2/3) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً. وفي حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير ".
ووفقاً (للمادة 87/1/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه: " إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما اعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية. وإذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الإنكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ".
بالتالي، يجوز لك الحصول على شهادة عدم محكومية، لأن إنكار التوقيع هو إجراء قانوني مشروع وتحكم المحكمة بإلزام منكر التوقيع بقيمة المبلغ المكتوب على الكمبيالة بعد إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب إن كان التوقيع يعود للمنكر.
أما في حال عدم ثبوت صحة الإنكار فتحكم المحكمة على من ادعى الإنكار بالغرامة.
وبعد البحث في قانون العقوبات، فلا يوجد نص يجرم عدم صحة إنكار التوقيع وبالبحث في الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية فإن عدم صحة إنكار التوقيع لا يعتبر من الأفعال المخلة بالشرف والأخلاق العامة.
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.