أسئلة وأجوبة
إمكانية إعداد الشيك يدويًا وشروط صحته
السلام عليكم،
لدي سؤال إذا سمحت.
سمعت دكتورًا متخصصًا في أعمال البنوك والمصارف، وقرأت هذا الكلام في عدة كتب في شرح قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمتعلق بالبنوك والمصارف، يقول أن الشيك ليس شرطًا أن يكون صادرًا من البنك، وإنما بإمكان شخص عنده حساب في بنك من البنوك أن يصنع شيكًا عبر جهاز الكمبيوتر، ويستوفي شروطه الشكلية، ويكون للشيك رصيد في البنك، ويحرره الساحب صاحب الحساب لشخص آخر ويقدمه حامل الشيك إلى البنك، ويُلزَم البنك بصرف الشيك بما أن الشيك استوفى شروطه الشكلية، حتى ولو كان مكتوبًا على جهاز كمبيوتر شخصي.
فهل بإمكان شخص لديه حساب بنكي أن يصنع شيكات ويستوفي شروطها الشكلية ويوقع عليها ويصرفها حاملها من المصرف؟
وهل يُلزَم البنك بصرف الشيك لحامله؟
وفي حالة امتنع المصرف بحجة أن الشيك لم يصدر عنه بدفتر شيكات، فهل يحق لصاحب الحساب وحامل الشيك الاحتجاج على البنك؟
الأخ السائل،
من شروط الشيك السليم، بالإضافة إلى الشروط المعروفة، أن تكون ورقة الشيك معتمدة ويمكن التحقُّق منها عن طريق الملاحظة البصرية أو وضعها في الآلة الخاصة بكشف الورقة ومدى مطابقتها مع المتطلبات الأمنية الخاصة بالشيكات للتحقق من صحة ورقة الشيك؛ مما يعني أن الورق الأمني الذي عادة ما تتعامل به البنوك له شروط ومواصفات ومقاييس؛ وهذا لا ينطبق على الطرح الذي تطرحه.
كما أن الشيك الصادر من البنك له اشتراطات، وله رقم مرجعي هام؛ إضافة إلى أنه يجب على المستفيد أن يتوجه إلى البنك المعني لاستيفاء قيمة الشيك، ويكون طبقًا للنص، البنك الذى للساحب حساب جار فيه.
ومن ثم فإن مكان الوفاء يكون محددًا بنماذج الشيكات التي يُصدرها البنك ويسلمها إلى الساحب وليس بحسب نماذج خاصة وإلا لاستطاع أي شخص أن يُصمم الشيك الخاص به ويرسله للصرف من حسابه في البنك، ولو حدث هذا لسادت الفوضى.
ولو احتوت أية ورقة على متطلبات الشيك وسقط المطلب الخاص بالبنك، فإن ما يُقدَّم يعتبر ورقة قد يعتد بها كمطالبة مالية لكنها لا تصرف من أي بنك.
وبخصوص الاحتجاج على البنك، عليك أن تتأكد تمامًا بأن البنك لن يقوم بالموافقة على هذه الخطوة غير المسؤولة حتى وإن اعتقدت أن القانون قد يسمح بها.