أسئلة وأجوبة
شروط إنهاء عقد عمل غير محدد المدة
ما النص القانوني الذي يُجيز لصاحب العمل (شركة بترول وطنية) إنهاء عقد عمل غير محدد المدة لعامل (موظف مباشر)؟
وما شروط صحة إنهاء العقد؟
وهل هناك طريقة للعامل أو الموظف لتجاوز ورفض هذا الاجراء؟

وفق آخر تعديلات المادة 117، بنود إنهاء عقد العمل غير محدد المدة:
1– يجوز لكلٍ من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابةً قبل انتهائه بثلاثين يومًا على الأقل.
2– بالنسبة لعمال المياومة، يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ– أسبوعًا واحدًا إذا اشتغل العامل مدة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
جـ- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وكما هو واضح في النص أعلاه، فإن شرط صحته هو إنذار الطرف الآخر كتابةً قبل انتهائه بثلاثين يومًا.
ويجوز رفض الإجراء إذا كان الفصل تعسفيًا.
المادة 122 - الإنهاء التعسفي:
يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيًا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة؛ وبوجه خاص يعتبر الإنهاء تعسفيًا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدُّمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
موفق!
يجوز لصاحب العمل فصل العامل في الحالات التالية:
إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات مزورة، وإذا كان العامل مُعينًا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء التجربة، وإذا ارتكب العامل خطأً نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
وهناك أسباب أخرى.
يُرجى إرسال عقد العمل لدراسته وإبلاغكم بمستحقاتكم بالكامل.
المادة 117 من قانون العمل والتي تنص علي:
1- يجوز لكلٍ من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابةً قبل انتهائه بثلاثين يومًا على الأقل.
2- بالنسبة لعمال المياومة، يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعًا واحدًا إذا اشتغل العامل مدة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
جـ- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز وفق نص المادتين 117، 123 من قانون العمل أن إنهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في عقود العمل غير محددة المدة ليست رخصة مطلقة لصاحب العمل يستعملها متى شاء بدون قيد أو شرط، بل يلزم أن يكون إنهاؤه للعقد مبينًا على سبب مشروع لا يشوبه التعسُّف، وأنه لا محل للتفرقة بين الفصل التعسفي والفصل بلا مبرر لأن كلاهما يؤديان إلى إنهاء عقد العمل بغير سبب مشروع.