أسئلة وأجوبة
الفترة اللازمة لتحريك دعوى إخلاء المأجور بعد توجيه الإنذار العدلي
طاب مساؤكم،
ما هي الفترة اللازمة لرفع دعوى على المستأجر للإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار عدة أشهر؟
يوجد معنا كمبيالة مستحقة منذ فترة على المستأجر.
شكرًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه: " يجوز إخلاء المأجور إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً، أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراعي ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي ".
إذًا، يلزم على مالك العقار أن يقوم بتوجه إنذار عدلي للمستأجر يخطره بوجوب تسديد بدل الأجرة المستحقة عليه والمتفق عليها بعقد الإيجار.
إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الإنذار العدلي، فإن للمؤجر الحق بتحريك دعوى إخلاء المأجور ومطالبة المستأجر ببدل الأجرة عن كامل الأشهر المستحقة عليه.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.