أسئلة وأجوبة
عدم سداد الإيجار وتحصيله من المستأجر بعد انتهاء العقد
صباح الخير،
عندي مشكلة مع مستأجر قد انتهى عقدي معه منذ 3 أشهر وعليه التزامات 3 أشهر لم يدفعها.
لم يلتزم بالدفع في التاريخ المحدد إلا مرة واحدة منذ أن سكن، أترجاه كل شهر لتحويل الأجرة. حتى الحارس لم يدفع له.
بيني وبينه عقد موقع مع شاهدين ومحادثات واتس اب.
أريده أن يسدد ما عليه ويترك الشقة.
نظرًا لوجودي خارج الأردن، فكم يكلفني تعيين محامٍ؟ أو هل من الممكن أن أوجه له إنذارًا عدليًا من الإمارات؟
هل من ممكن أن تفيدني أكثر لو سمحت؟
تحية طيبة وبعد،
نعم، تستطيع استلام الشقة والمطالبة بكامل باقي قيمة العقد وأي مبالغ مدفوعة، إذا كان العقد ينص على التنازل عن توجيه إنذار، فلا تحتاج إلى انذار، وهو الذي يثبت دفع الإيجار وليس المالك.
مع فائق الاحترام.
المحامي زياد مرقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدتي الكريمة،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه: " يجوز إخلاء المأجور إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً، أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراعي ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي ".
ووفقاُ للمادة (13/أ) من ذات القانون السابق أنه: " يلتزم المستأجر بدفع بدل الإجارة أو أي قسط منه مستحق الأداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سبباً مضافاً لأسباب دعوى التخلية القائمة إذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الأجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو إذا لم يثبت أنه دفع" .
إذًا، عدم قيام المستأجر بتنفيذ التزامه بدفع بدل الأجرة يعطي للمؤجر الحق بإخلاء المأجور ومطالبة المستأجر ببدل أجرة الأشهر الثلاثة حسب القانون السابق بالإضافة إلى مطالبة المستأجر ببدل الأشهر التي تسري فيها الدعوى ويبقى فيها شاغلاً للعقار دون أن يدفع الأجرة الشهرية.
أقترح أن تقوم بتوكيل محام لكي يقوم بتوجيه إنذار عدلي للمستأجر وتحريك دعوى إخلاء مأجور ومطالبة المستأجر ببدل أجرة الأشهر الثلاثة والأشهر التي تنظر فيها الدعوى.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.