أسئلة وأجوبة
أثر شهادة الشهود في المسائل الجنائية
قام شخص بسبي أمام شخصين وقاما بإبلاغي وقالا أنهما سيشهدان معي، وذهبنا إلى النيابة بعريضة لوكيل النيابة.
وبعد ذلك اتصلا بي وقالا أنهما غيرا رأيهما بالشهادة، مع العلم أنهما قاما بكتابة العريضة وتوجد أرقامهم وبياناتهم الشخصية.
هل يحق لهم ذلك وما العقوبة المترتبة لذلك؟

أخي السائل،
إن وزن أقوال الشهود في المسائل الجنائية وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
ولها أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد آخر بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب ذلك إذ الأمر مرجعه إلى اطئمنانها إلى الدليل الذي تأخذ به ومبعث ثقتها في قول شاهد آخر.
إذاً العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود أو نصاب معين في الشهادة إنما العبرة هي اطمئنانها إلى ما يدل به الشهود، قل عددهم أو اكثر.
ورأيها في ذلك نهائي ولا رقابة عليه، ذلك أن القانون لا يحتم أن يكون الشهود أكثر من واحد لإثبات الوقائع الجنائية بل يكفي فيها شهادة واحد لعدم وجود نصاب للشهادة تقيد القاضي بل المعول عليه في تقدير الشهادة هو اطمئنانها اليها.
وعليه، أرى أنه حال كان لديك دليل على أن الشهود اللذين قاموا بكتابة العريضة وفق إفادتك في سؤالك أنهم فعلاً قاموا بكتابة العريضة معك، لا مانع من المضي بتقديم طلب إبداء رأي للنيابة العامة وترك المسألة لوكيل النيابة ليقرر فيها.
ولكم الاتصال بي على الرقم 0502292778 حال رغبتكم في الحصول على خدماتنا القانونية.