أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

وجوب نفقة القرابة على الابن والبنت

السلام عليكم

بالمادة 78 من نفقة القرابة ضمن الفصل الأول - النفقة، هل واجب على الأب النفقة على مصاريف الدراسة للبنت؟ حيث أشارت المادة للوجوب بالنسبة للفتى (الذكر) ولم تشر إلى الفتاة الأنثى.

وشكراً

متميز
محمد بخيت للمحاماة والاستشارات القانونية
دردشة توظيف
اجتماع
29 Apr 2019, 08:05

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عزيزي السائل

تفسير نص المادة المذكورة أعلاه، هو أن النفقة واجبة على الوالد لولده حتى يستطيع الولد اكتساب أمثالها، أي يصبح لديه القدرة على العمل، كما تجب النفقة على الأنثى حتى الزواج.

المادة أشارت بالوجوب لطالب علم، طالب جاءت نكرة، تعني الشمول والعموم، ذكراً كان أم أنثى. فلا يعقل أن لا يقوم الوالد بالإنفاق على ابنته المتفوقة في دراستها على الرغم من طلاقه بوالدتها.

قال تعالى : (لا تضار والدة بولدها) هذا ما أردنا بيانه.

خدمات برسوم ثابتة
1 1 خدمة متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا