المدونة القانونية

جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

لمحة قانونية بشأن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

دردشة توظيف
اجتماع
لمحة  قانونية بشأن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

من أهم اشكاليات تطبيق نص المادة 96 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي، والمتعلقة بحالة ضبط أطعمة ومشروبات أو منتجات يدخل في تركيبها مواد مخدرة مع المسافر القادم لدولة الإمارات العربية المتحدة هو التالي:

المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة الإماراتي استحدث نص المادة 96 وهي متعلقة بجلب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الخارج إلى دولة الأمارات العربية المتحدة ومتى يكون هذا الفعل ليس جريمة يعاقب عليها القانون.

فمن خلال نص المادة 96 يتضح أن المشرع الإماراتي وضع شروطاً محددة للجوء لتطبيق حكمها وهي:

الشرط الأول: أن يكون ضبط المسافر لأول مرة في مثل هذا الفعل. وهو شرط سهل إثباته أو نفيه عن طريق التحقق من النظام الإلكتروني للشرطة أو النيابة العامة.

الشرط الثاني: أن تكون المواد المضبوطة في حيازة المسافر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

والإشكالية في تطبيق هذا الشرط قد نجدها في كيفية إثبات أن المواد المضبوطة حازها المسافر بقصد الاستعمال الشخصي. ووفقاً لأحكام المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة فهو سلطة تقديريه للمحكمة، فقد تعتمد المحكمة مثلاً على كمية المواد المضبوطة. فالاستعمال الشخصي لا يتصور معه حيازة مواد بكميات كبيرة.

الشرط الثالث: أن تكون المواد المضبوطة مع المسافر من المواد أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول رقم (1) والبند رقم (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4) والبند (34) من الجدول رقم (5) والبند رقم (4) من الجدول رقم (6) المرفقة بالمرسوم.

وهنا وجب التنويه أنه ليست كل أنواع المواد المخدرة ينطبق عليها نص المادة 96، بل حددت المادة 96 نوعية هذه المواد وتحديدها في جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرفق بالقانون. ومن أشهر المواد المخدرة المذكورة في نص المادة 96 وتنطبق عليها هي القنب الهندي ومشتقاته.

ويتم بيان ماهية المواد المخدرة المضبوطة مع المسافر في تقرير المختبر الجنائي الذي يتم إرسال المواد المضبوطة إليه لتحليلها.

الشرط الرابع: أن تكون المواد المضبوطة مع المسافر داخلة في تركيب أطعمه أو مشروبات أو أية منتجات قادمة من الخارج مع المسافر. وهو الشرط الأكثر إشكالية في كافة شروط تطبيق نص المادة 96، حيث ينقسم هذا الشرط إلى مسألتين:

المسألة الأولى: وهي إثبات أن المواد المضبوطة مع المسافر منتجات وليست من صنع يده كأن يخلط المسافر بنفسه أو بواسطة غيره أي طعام أو شراب أو أي منتج (مثل زيت السجائر الإلكترونية) بمادة مخدرة. وفي الحالة الأخيرة لا ينطبق نص المادة 96، فالمواد المعنية في نص المادة 96 هي المنتجات فقط التي يتم تصنيعها عن طريق شركات أو مصانع ويدخل في تركيبها من الأساس مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا يمكن فصلها فيما بعد عن المنتج.

وإشكالية إثبات هذه المسألة قد تكون في غاية الصعوبة. وهنا يمكن للمسافر إثبات مكان شرائه لهذا المنتج، ويبقي للمحكمة سلطة تقديرية في الاعتداد بهذا الدليل أو عدم الأخذ به حسب قناعتها.

المسألة الثانية: وهي إثبات أن المواد المخدرة تدخل في تركيب المنتج ولا يمكن فصلها عنها. والإشكالية هنا في إثبات هذه المسألة أنها تحتاج إلى خبير فني متخصص ومعدات وأجهزة خاصة قد تكون غير متوافرة.

وهذه المسألة لا يجوز للمحكمة أن تستخلصها من نفسها ت ولكن وجب أن يكون استخلاصها في هذه المسألة مبنياً على تقرير خبرة فنية متخصصة وإلا تم إلغاء حكمها سواء بالإدانة أو بالبراءة، وهو الأمر الذي استقرت عليه أحكام المحاكم العليا (نقض - تمييز) داخل دولة الإمارات.

 

بقلم

هند حميد عبدالله النعيمي | هند حميد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية

دردشة توظيف
اجتماع
هل هذا المحتوى مفيد؟
خدمات برسوم ثابتة
2 2 خدمات متاحة •  عرض الجميع
البحث بكلمة
هل أنت محامٍ؟
ساعد العملاء على الوصول إليك. انضم إلينا واحصل على عملاء جدد كل يوم.
تسجيل
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا