أسئلة وأجوبة
كيف يتم اختصام شخص أو اشخاص وإدخالهم كخصوم في دعوى متداولة؟
كيف يتم اختصام شخص أو اشخاص وإدخالهم كخصوم في دعوى متداولة؟
النص في المادة (75) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في اختصام الغير الإجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى."
ومفاد ذلك أن المشرع تيسيراً لإجراءات التقاضي، أجاز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، على أن يكون ذلك بالإجراءات المقررة في رفع الدعوى.
وهذا شريطة توافر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى هذا الغير، والذي ارتأى المشرع أنه من المناسب ومن مصلحة العدالة إجازته.
لابد أولاً من دراسة الدعوى ومعرفة ملابساتها لتحديد إن كان تتوفر شروط إدخال خصوم بها أم لا.

للخصم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لها، شرط توافر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير.

هذا إجراء طبيعي، إدخال خصم جديد بالدعوى.

عن طريق إعداد صحيفة إدخال خصوم جدد وفقًا للقانون وإعلانهم بصحيفة الإدخال.