أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

هل صاحب العمل مُلزم بدفع ثمن تذكرة العودة للموظف؟

وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات، هل صاحب العمل مُلزم بدفع ثمن تذكرة عودة الموظف حتى لو قام بتغيير تأشيرته داخل دولة الإمارات كما هو مذكور في التسوية الكاملة والنهائية؟
حسين لوتاه ومشاركوه
دردشة
توظيف
اجتماع
26 Aug 2021, 11:43

عزيزي السائل،

تنص المادة 131 من قانون العمل على ما يلي:

يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه. وإذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزمًا بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة.

ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق، إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز.

فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك.

يرجى ملاحظة أنه وفقًا لقانون العمل الإماراتي، لا يتحمل صاحب العمل مسؤولية توفير تذاكر سنوية للموظفين ولكنه مسؤول عن تحمل نفقات عودتهم إلى بلدهم الأم.

تحياتي،

راجاسري رافيفارما

خدمات برسوم ثابتة
2 2 خدمات متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا