أسئلة وأجوبة
تكليف المدعي في دعوى عمالية بدفع تكاليف الخبير رغم أنه لم يطلب خبيرًا
تقدمت بدعوى عمالية وقدمت مذكرة توضيحية ومستندات وفي أول جلسة طلب القاضي مذكرات ختامية من الأطراف وفي الجلسة التالية "جلسة المرافعة" عيّنت الشركة محامى والمحامى طلب في مذكرته ندب خبير حسابي وحُجِزَت للحكم.
حكمت المحكمة بندب خبير وكلفتني أنا بدفع ٨٠٠٠ درهم للأمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير.
مع العلم أني لم أطلب تعيين خبير والشركة هي التي طلبت تعيينه.
شرحت في المذكرة الأولى التوضيحية أنني لا أتقاضى الراتب وليس لدي مال ومديون.
لماذا كلفني القاضي بدفع الأمانة؟
السؤال:
هل هذا مؤشر لي أن القاضي رأى أنه ليس لي الحق في الدعوى؟
ما وضعي إذا لم أدفع الأمانة (ليس لدي مال)؟

السائل المحترم،
تحية طيبة وبعد:
لا بد أنك قد طلبت مبالغ تحتاج إلى خبرة حسابية. للمحكمة السلطة التقديرية في ندب خبرة كون المسألة مسألة فنية.
مفاد نص المادة 69 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن للمحكمة عند الاقتضاء أن تندب خبيرًا أو أكثر للاستنارة برأيه في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى؛ مثل النقاط الفنية التي لا تشملها معارفها والوقائع المادية التي يشق عليها معرفة حقائقها وذلك دون المسائل القانونية التي تبقى للمحكمة دون غيرها سلطة الفصل فيها.
ولا تلجأ محكمة الموضوع إلى أهل الخبرة لبحث عمل من الأعمال وإبداء الرأي في واقعة ما إلا لكي يُسهِّل عليها الخبير بما يقوم به من بحث ودراسة تعتمد على إمكاناته وكفاءته الفنية لاستظهار وجه الحق فيما غمض عليها من المسائل الفنية والوقائع المادية التي تتحرى حقائقها.
بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
المستشار القانوني
حمود صالح القادري
حاصل على الماجتسير في قضاء الأحوال الشخصية
المدير التنفيذي لشركتي:
- إتش إس كيو للاستشارات القانونية
- إتش إس كيو لتحصيل الديون