أسئلة وأجوبة
حق الحفيدات في إرث جدهن إذا توفي والدهن قبله
هل الأبناء من الإناث يرثن من الجد وأبوهم متوفى قبل الجد؟

نعم طبقاً لنص المادة 272 من قانون الاحوال الشخصية الإماراتي، أولاد الابن المتوفى قبل أبيه أو معه يكونون مستحقين في تركة الجد أو الجدة للنصيب الذي كان يستحقه أبوهم، بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة، وحالات حرمانهم حالات خاصة جداً كأن يكونوا وارثين أو موصى لهم.
لأي استفسار، برجاء الاتصال على الهاتف.
الوصية الواجبة
الأصل ألا يرثن ولكن لهم وصية واجبة وفقاً لنص المادة 272.
1 - من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية:
أ - الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب - لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج - تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 - يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.