أسئلة وأجوبة
مطالبة الموظف بشهادة خبرة رغم إهماله في العمل
السلام عليكم،
موظف بعقد مؤقت قدّم استقالته خطيًا وترك العمل مع عدم قبول الاستقالة، وخلال فترة تقديم الاستقالة أضرب عن أداء المهام الموكلة إليه وسبب ضررًا لأنه يعمل في مؤسسة تعليمية.
هل يحق للموظف أن يطالب بشهادة خبرة؟

وعليكم السلام،
وفقًا للمادة 44 من قانون العمل الفلسطيني التي نصها:
"يُمنح العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه شهادة خدمة يُذكَر فيها اسمه ونوع عمله ومدته."
فإنه يستحق هذه الشهادة مع ضرورة التقيُّد عند ذكر البيانات في فحواها بما جاء في نص المادة حصرًا، على أنه يجوز الاتفاق بين العامل ورب العمل على إضافة بيانات أخرى على أن يوافق على إضافتها الطرفان.
وعليه فإن الامتناع عن منح الشهادة يرتب المسؤولية المدنية على عاتق رب العمل، ويمنح للعامل الحق في التنفيذ العيني والمطالبة بالشهادة وكذلك الحق في المطالبة بالتعويض المدني في حال توافر أركانه.
تحياتي،
المحامي محمود ترابي