أسئلة وأجوبة
حكم وغرامة حيازة المواد المُخدِّرة
قُبِضَ على أخي في المنزل ومعه كمية ١٠٠ غرام من المخدرات (الحشيش) واتهمه المدعي العام بترويج المخدرات.
ما حكمها وغرامتها؟
وإذا لم نعين محامي، فهل تُعيّن الدولة محاميًا له؟
حسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المُعدَّل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005، وقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011 في شأن الجداول المرفقة للقانون الاتحادي رقم 14، وبحسب المادة 44:
يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من دعا أو حرَّض شخصًا على ارتكاب أيٍ من الجرائم المبينة في المواد (39) و(40) و(41) أو سهَّل له ارتكابها بأي وجه، ويعتبر ظرفًا مشددًا وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضًا عقليًا أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.
- يمكن للدولة أن تعين محاميًا للدفاع عنه في حال عدم تمكنه من ذلك.
يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
مكتب المشرف للمحاماة والاستشارات القانونية